الفتوى والتشريع: للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حق توقيع الجزاءات على الجهات العاملة
الأربعاء، 12 أبريل 2017 05:46 مأحمد سامي
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها العمل فى مجال الاتصالات.
واستندت الفتوى والتشريع على أن المشرع فى القانون رقم (10) لسنة 2003 ناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - وحده دون غـيره تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا لتلبية جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار بما يضمن حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة والاستخدام الأمثل لطيف الترددات اللاسلكية ومراقبة تحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات فلا يجوز تشغيل شبكات، أو أنظمة اتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات للغـير إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.
كما أن الجهاز يضطلع بدور إشرافي ورقابي لتنظيم مرفق الاتصالات وما يصدره من تراخيص للجهات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات هو عين نشاطه الذاتى الذى أوكل إليه تشريعيًا، وأن قيام الجهاز بدوره المشار إليه لا يتأتى دون أن يكون له الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأغراض المنوط به تحقيقها، ومنها إصدار لائحة جزاءات تُوقع على الجهات المرخص لها بالعمل فى مجال الاتصالات - والتي تعد وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لها من لوائح الضبط تطبق على تلك الجهات بصورة موضوعية، وبمراعاة مبدأ التدرج فى الجزاء بحيث تتناسب مع المخالفات.