حيثيات حكم قبول طعن النيابة بقضية «هدايا الأهرام»: التحقيقات تؤكد تهمة الاعتداء على المال العام

الأحد، 02 أبريل 2017 06:31 م
حيثيات حكم قبول طعن النيابة بقضية «هدايا الأهرام»: التحقيقات تؤكد تهمة الاعتداء على المال العام
محكمة - أرشيفية
كتب - هبه جعفر وأمين أبوعقيل

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق المنتدب بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«هدايا الأهرام»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه، ووزير داخليته و18 أخرين، أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المنتدب بشأن بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن قيام رؤساء مجلس إدارة الأهرام الصحفية بمنح هدايا بمبالغ مالية قيمتها خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري لكبار المسئولين بالدولة دون إتباع الإجراءات القانونية مما ترتب عليه إهدار للمال العام.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن أقوال الشهود ومنهم، محمد إبراهيم العوضي، المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات، أكدت أنه بعد الفحص تبين أن رؤساء مجلس إدارة الأهرام اعتادوا على شراء هدايا بمبالغ كبيرة دون إتباع لثمة ضوابط تحكم وتنظم عملية الشراء والتوزيع وأثر تلك الهدايا في تنشيط أعمال المؤسسة وتربيحها، وخاصة أن شراء تلك الهدايا كان يتم بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ولائحة المشتريات للمؤسسات الصحفية القومية، وخلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 يونيو 2011 تم شراء هدايا وتوزيعها على كبار المسئولين بالدولة بلغت قيمتها المالية خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه تحملتها ميزانية المؤسسة دون نفع مادي عاد عليها من توزيع تلك الهدايا لإنعدام العلاقة بين نشاط المؤسسة ومتلقي الهدايا حال أن الغرض الرئيسي من الهدايا تنشيط أعمال الجهة القائمة بالاهداء ورواجها والحصول على النفع المادي من ورائها وللمغالاة في أسعار شراء تلك الهدايا وتوزيعها على سبيل المجاملة تحملته المؤسسة تحت بند مصروفات رغم مديونيتها لمصلحة الضرائب والجمارك مما أدى إلى إهدار المال العام.

 

كما استندت المحكمة إلى أقوال ميسرة عبد الوهاب المحامي بالشئون القانونية بالأهرام، الذي كشف أن شراء الهدايا وتوزيعها عرف سنه مجلس إدارة الأهرام منذ عام 1984 دون سند قانوني، فيما أضاف أحمد حمدي، عضو الشئون القانونية بالأهرام أن الجمعية العمومية أقرت بند صرف هذه الهدايا تحت بند الدعاية والإعلان بنسبة 2% بدون ضوابط.

كما أشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بقيمة ما أنفقته المؤسسة ما بين عام 1992 و2011 بنحو 526 مليون جنيه هدايا و301 مليون جنيه خطابات بضاعة ونحو 225 مليون جنيه هدايا مشتراه نقدا وتضمنت عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية وساعات قيمة بلغ جملتها 207 مليون جنيه، وهو الأمر الذى لا يتفق وقيمة الهدايا التي تم اعتمادها من المشرف على قطاع الإعلانات وتبين عدم وجود ضوابط، ورأت اللجنة وجود إهمال وقصور شديد من المسئولين بالمؤسسة ورؤساء مجالس الإدارات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بسؤال مرسي عطا الله وصلاح الغمري، وعبد المنعم سعيد رؤساء مجلس الإدارة وحسن حمدي أنكر كل منهم ما نسب إليه من جرائم التربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وقروا أن الهدايا كانت توزع بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية بنسبة 2 % كل عام ميلادي.

وقالت الحيثيات، إن قاضي التحقيق عقب انتهائه من التحقيقات أعد مذكرة ضمنها أن الأوراق تحمل في طياتها جريمة التربح والأشتراك فيها وإلإضرار العمدي بالمال العام المعاقب عليه بالمواد 40 و115 و116 من قانون العقوبات وخلص في نهاية مذكرته إلى استبعاد شبهة هذه الجرائم من الأوراق للاسباب التي سجلها بمدونات الأمر الذي أصدر في يوم 5 مايو 2016 والمتضمن قيد الأوراق بدفتر الشكاوي والإدارية وحفظها إداريا وإعلان ذوي الشأن بذلك.

وتابعت المحكمة قائلة: ولما كان الأمر لم يلق قبول النيابة العامة فقررت الاستئناف طبقا لنص المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية ومن الثابت أن النيابة استخدمت حقها الأصيل ويكون مقبول من حيث الشكل، وحيث أنه طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر من قاضي التحقيق، فالمحكمة تشير بادى ذي بدء إلى أن نص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية أنشاء لها معالم عليها الاهتداء بها ووضع لها حدودا تلتزم بها وهو أنه على غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه أن تعيد القضية المعنية بالجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة الختصة، ومحظور عليها التعرض للأدلة القائمة على ثبوت الجريمة أو نفيها ولا تحديد أشخاص مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء والأثر المترتب على قيام البعض من الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات بالوفاء بمقدار ما حصل عليه من أموال وما إذا كان هذا الوفاء على هدى ما نصت عليه المادة 18 مكرر بقانون الأجراءات المضافة وبالقانون رقم 16 لسنة 2015 فقررت تركها للنيابة العامة.

وثبت للمحكمة في ختام حيثياتها من واقع المستندات والتحقيقات أنه قد أعتدى على المال العام لمؤسسة الأهرام  بشكل عمدى وتسهيل الاستيلاء عليه بأنفاق هدايا منحت لأشخاص لا صلة لهم بنشاطها في وقت تئن من مديونيتها بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات الحكومية بتلك السنة المبتدعة عديمة السند سيئة الأثر على أموال المؤسسة تناولها قانون العقوبات بالتأثيم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة