الدستورية تنظر دعوى نادي الصيد باستثناء الشرطة والقضاة من الاشتركات

السبت، 01 أبريل 2017 03:00 ص
الدستورية تنظر دعوى نادي الصيد باستثناء الشرطة والقضاة من الاشتركات
المحكمة الدستورية العليا
كتبت - هبة جعفر

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الصيد ضد رئيس الوزراء وآخرين، التي يطالب فيه بعدم دستورية المادة٣٨ من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية.

 

وتطالب الدعوى بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري، الصادر في عام 2000، التي يستثني فيها القضاة والضباط من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.

 

وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم في الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامي المدعي بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بعدم دستورية نص المادة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق