بعد الموافقة على إنشائها.. تعرف على تشكيل وعمل «الهيئة الوطنية للانتخابات»

الإثنين، 27 مارس 2017 01:34 م
بعد الموافقة على إنشائها.. تعرف على تشكيل وعمل «الهيئة الوطنية للانتخابات»
صندوق انتخابات - ارشيفية
كتب- عنتر عبداللطيف

تشكيل كيان مؤسسى يشرف على كل الانتخابات فى الدولة هو نظام معمول به دوليا وليس بدعة ومن المفترض أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات - التى اقرها البرلمان أمس - أولى مهامها مع بدء انتخابات المحليات المقبلة فما طبيعة عملها وتشكيلها ؟ .. هذا ما سنجيب عنه فى السطور التالية :

جاء قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات في 37 مادة موزعة على 8 فصول وتضمن الفصل الأول من المشروع بعض التعريفات ووضع الفصل الثاني إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وتحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد.

كما حدد الفصل الثاني من قانون إنشاء الهيئة تعرفها في المادة الثانية التي نصت على أنه :" تنشأ هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية للانتخابات " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والادارى ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع بالداخل.

فيما  تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في اختصاصاتها أو إعمالها وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يلي: 1- إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا  

وتحدث القانون في الفصل الرابع منه عن الجهاز التنفيذي للهيئة وتشكيله واختصاصاته، ووضع الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إدارة عملية الاقتراع والفرز، واستعرض الفصل السادس واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم.

واستعرض الفصل السابع من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الشئون المالية والإدارية للهيئة ومواردها مما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة وأي موارد أخرى يرى المجلس إدراجها ضمن موارده، وتحدث الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون عن أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات للهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وجاء نص مادة التعريفات بالقانون كالتالي :

مادة (1)

: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة الوطنية للانتخابات.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجهاز: الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.

المدير التنفيذى: مدير الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.

 

اللجان:

اللجان لتى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القانون، على أن يكون لكل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

الأعضاء: العاملين بالجهات والهيئات القضائية والمعاونين لها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة