نائبة تعترض على انضمام للإتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة
الثلاثاء، 21 مارس 2017 08:11 م
تقدمت النائبة هالة أبو على بمذكرة إلى الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد حضور مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والامن الغذائي، ولجنتي الشئون الاقتصادية والاعلام والثقافة والاثار، والمشكلة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2017 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة «يوبو» .
وكان نص المذكرة «فإنني أسجل اعتراضي على انضمام مصر لتلك الاتفاقية كتابة، وأطلب إرفاقه بتقرير اللجنة المشتركة في حالة موافقتها على تلك الاتفاقية؛ وذلك للاسباب التالية: لأن أحكام هذه الاتفاقية تتعارض مع التزامات مصر وبموجب الاتفاقية هناك مخالفة قانونية جسيمة نظرًا للتنوع البيولوجي وبروتوكول «ناجويا» الملحق بها الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام، حيث لا يوجد تشريع مصري لحماية التنوع البيولوجي، وكذلك لا يوجد تشريع خاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتبادلها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها و عدم وجود أية دراسة اقتصادية لتقييم التكاليف والعوائد التي ستعود على مصر من الانضمام من الناحية الفنية، والمالية، والبيئية، في مقابل الاثار السلبية المحتملة على القطاع الزراعي وعلى صغار المزارعين والفقراء، و انتقد المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن الحق في الغذاء بتقريرين تم إعدادهما عامى2009-2014مرفقين «تأثير تطبيق اتفاقية اليوبوف على الدول النامية غير المتقدمة في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتتلخص هذه الانتقادات فيما يلي: التأثيرات السلبية المحتملة على الامن الغذائي المصري، وهو يشكل مسألة تتصل بالامن القومي .
علما بأن القانون المصري رقم 82لسنة 2002 مع أحكام «التريبس»، قبل التعديل الاخير، كان يشترط الاتحاد الدولي لحماية الاصناف الجديدة من النبات، على الدول الراغبة في الانضمام إليه الا تضع بتشريعاتها الوطنية أية نصوص قانونية تعمل على حماية مصادرها الوراثية من القرصنة بالرغم من خلو نصوص الاتفاقية المعروضة من أي نص في هذا الشأن، وهو ما يمس بالسيادة الوطنية لمصر، ولكن الاتحاد يرفض انضمام الدولة إذا كان في تشريعاتها مثل تلك النصوص ويعد مثالاً واضحًا لذلك، النصوص التي تلزم مستنبط الصنف النباتي الجديد بالافصاح عن أصل الموارد الوراثية التي تأسست عليها عملية الاستنباط ، كشكل من أشكال الحماية للموارد الوراثية ألاصلية في مواجهة الاستغلال غير القانوني، وحتى تتمكن الدولة صاحبة المورد الوراثى من الحصول على نصيب من عوائد استغلال الصنف الجديد، وقد كان النص الذي يضمن هذه الحماية في التشريع المصري هو نص المادة ٩٠٠ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وتم إلغاء هذا النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم ٩٢ لسنة 2009، تقلص المعاهدة المزايا التي يتمتع بها صغار المزارعين في مقابل حماية مصالح وحقوق مستنبطي الاصناف النباتية، الذين تقلص المعاهدة المزايا التي يتمتع بها صغار المزارعين في مقابل حماية مصالح وحقوق مستنبطي الاصناف النباتية الذين ينتمون إلى الدول الاوروبية والامريكية، ويتخذون عادة شكل شركات متعددة الجنسيات و إن نظام الحماية الذي تفرضه اتفاقية «اليوبوف» لايتلائم مع الدول النامية مثل مصر، لانها تفرض حماية على كافة الاجناس والانواع النباتية، ولم يستفد المشرع المصري في المادة ٩٠٩ مكرر ٠من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، من مهلة العشر سنوات التي تتيحها الاتفاقية في البند ٩ من المادة ٣ منها و تبدأ الحماية بعد انقضاءها، وبالتالي ستكون كافة الجناس والانواع النباتية، قابلة للحماية بمجرد تطبيق الاتفاقية وهو أمر مضر، ولهذا السبب منحت الاتفاقية مهلة العشر سنوات تمد الاتفاقية الحماية إلى مواد الحصاد التي يتم الحصول عليها بالاستخدام غير المصرح به لمواد الانتاج أو الاكثار للصنف المحمي، وكذلك تمد الحماية إلى الاصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمى، وتقليص ميزة المزارع بما مؤداه وقوع المزارع المصري فريسة لمستنبطي الاصناف الجديدة من الشركات الاجنبية أو لوكلائهم في مصر، حيث لن يتمكن من القيام بممارساته الزارعية التقليدية بإعادة بالاحتفاظ بالتقاوي إلى الموسم التالي لوقوع ذلك التصرف تحت طائلة التجريم، وإعاقة البحث والتطوير بتقييد ميزة المربي بألا تمتد إلى الاصناف المشتقة اساسًا والاصناف التي تتميز بوضوح عن الصنف المحمي والاصناف التي يتطلب انتاجها الاستخدام المتكرر للصنف المحمي، و تقيد الاتفاقية المعروضة من إمكانية استيراد الاصناف غير المتداولة في السوق المحلي بدون دفع مقابل لاصحاب حقوق الملكية الفكرية، وهو أمر مباح بالنسبة لمصر في الوقت الحالي؛ نظرًا لإنضمامها للإتفاقية سالفة الذكر، و تسلب الاتفاقية المعروضة الدولة العضو سلطتها في إعطاء تر اخيص إجبار ية باستغلال الصنف المحمي في حالة تعسف المربي باستخدام حقوق، تقلل الاتفاقية المعروضة من قدرة الدولة على فرض قيود على ممارسة المربي لحقوقه لأي سبب، وأن أية قيود تفرضها الدولة ستكون مقابل تقرير تعويض للمربي الذي يكون عادة شخص أو جهة أجنبية .
المادة الاتفاقية تضمن حدوث نقل للتكنولوجيات المتطورة في مجال استنباط الاصناف النباتية، بما يلبي الاحتياجات الوطنية بقطاع الامن الغذائي، ولكل الاسباب سالفة الذكر أرى الاعتراض على انضمام مصر للاتفاقية المعروضة، نظرًا لتعارضها مع المصالح المصرية، باعتبارها من الدول النامية، مما يستلزم ضرورة الحفاظ على أصنافها النباتية أمام المنتجين الاجانب الذين يسيطرون على الابتكاارت الحديثة في سوق الاصناف النباتية.