ننشر قائمة الممنوعين من الإضراب بأمر القانون
الجمعة، 17 مارس 2017 05:11 مكتب- مجدى حسيب
الإضراب السلمي أحد الحقوق التى كفلها الدستور، ونظمها ووضع ضوابط له في قانون العمل الجديد، التي يؤكد على أنه التزام دستورى بنص المادة 15 من الدستور، والتي تكفل الإضراب كحق سلمي في التعبير عن الرأي، وينظمه القانون.
هناك بعض الفئات التي استثناها القانون- وفق الدستور- من حق الإضراب، وهي فئات تعمل في المنشآت الحيوية وهم العاملون في المستشفيات والمؤسسات الطبية والصحية والمدارس والجامعات وقطاعات وزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأنها تؤثر بشكل سلبي على المواطن وتخل بالأمن القومي للبلاد.
وبرغم عدم النص في قانون الخدمة المدنية على تنظيم الإضراب إلا أنه لا يحدث أي خلل أو فراغ تشريعي، لأن ما ورد بقانون العمل بشأن الإضرابات يسري على جميع العاملين والموظفين في الدولة، وبالتالي لا توجد حاجة لتشريع جديد ينظم الإضراب بين الموظفين العموميين بالدولة.
ويشير قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 من خلال بابًا كاملا عن تنظيم الإضراب، ونصوصه تسري على جميع العاملين والموظفين والمواطنين في أي جهة أو مؤسسة.
يذكر أن النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قالت اليوم في تصريحات لها، إن تنظيم الإضراب ووضع ضوابط له في قانون العمل الجديد أمر ضروري والتزام دستوري، إذ تنص المادة 15 من الدستور على الإضراب السلمي حق مكفول ينظمه القانون.
وأضافت «عثمان» أن القانون استثنى بعض الفئات في المنشآت الحيوية من حق الإضراب لأنه مينفعش نوقف الحياة، ولكن حق الإضراب متاح للعمال في الشركات والمصانع عند التعسف ضدهم وإهدار حقوقهم، وذلك يتم وفقًا لخطوات وإجراءات قانونية.