محكمة الأسرة ترد مُقدم صداق بـ18 ألف جنيه لزوج لم تذكر في وثيقة الزواج
الإثنين، 13 مارس 2017 01:24 م
في سابقة قضائية، قضت محكمة مركز المحلة الكبرى لشئون الأسرة برد 18 ألف جنيه مقدم صداق لزوج لم تذكر في وثيقة الزواج.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 621 لسنة 2016، برئاسة المستشار أسامة الدالي، وعضوية المستشارين محمد رضا، ومحمد المنجي.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم أن الزوجة «ر.ع»، عقدت الخصومة مع زوجها «أسامة.ا»، بموجب صحيفة مودعة في 19 مارس 2015، وأعلنت قانونًا للمدعي عليه طلبت في ختامها الحكم بتطليقها طلقة بائنه خُلعا، وعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وأضافت الحيثيات، أن زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي، المؤرخ 5 سبتمبر 2009، على صداق عاجلة مبلغ واحد جنيه، وقد بغضت الحياة الحياة معه، وأنها في سبيل ذلك تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وطلبت منه تطليقها إلا أنه رفض، ما اضطرها إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مركز المحلة الكبرى، ولم تفلح جهوده في تسوية النزاع، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعية قدمت سندًا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعي عليه مٌثبت بها أن مقدم الصداق مبلغ واحد جنيه، وحيث تبين لجوء المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم إرفاق ملف التسوية بالأوراق، وقررت المدعية أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعي عليه، وتخاف ألا تُقيم حدود الله، وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خُلعًا، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ واحد جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة، ودفع وكيل المدعي عليه بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعي عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ 18 الف جنيه.
وأكدت الحيثيات، أن المحكمة استمعت لشاهدي المدعى عليه، حيث شهد الأول ويدعى «إبراهيم.ا»، وقرر أن المدعية كانت تعمل مع إبنته بمشغل ملابس جاهزة، وأنه كان حاضرًا الإتفاق بين طرفي الدعوى قبل عقد القرآن على الأمور المادية في الزواج، وأنه تم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه مبلغ 18 ألف جنيه مقدم الصداق، وأن المدعى عليه بالفعل سلم لوالد المدعيه مبلغ 18 ألف جنيه المتفق عليه، كما شهد الثاني ويدعى «أحمد.س»، وهو جار المدعى عليه بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقة.
وأكدت المحكمة، أن مبلغ 18 ألف جنيه المتفق عليه أمامهما هو المبلغ الحقيقي، وأن مبلغ الواحد جنيه المثبت بوثيقة الزواج هو مبلغ صوري، بناء على طلب والد المدعيه بغرض تخفيض الرسوم الخاصة بالمأذون، وهو ما تقضي به المحكمة .
لهذه الأسباب، قضت المحكمة بصورية مُقدم صداق المدعية الثابت بوثيقة زواجها، المؤرخ 15 سبتمبر 2009، والبلاغ قدره واحد جنيه، وأن حقيقته تتمثل في مبلغ 18ألف جنيه قضت المحكمة بردها للزوج.