11 معلومة عن الإجازات وعدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد

الإثنين، 13 مارس 2017 03:13 م
11 معلومة عن الإجازات وعدد ساعات العمل في قانون العمل الجديد
عمال _ أرشيفية
كتب- محمود عثمان

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون العمل الجديد، استعدادا لمناقشته وإقراره خلال الفترة القادمة بعد ان أرسلت وزارة القوى العاملة مشروع القانون إلى مجلس النواب وكذلك إرسال مجلس الدولة لمشروع قانون القوى العاملة عقب إجراء تعديل عليه.
 
وتستعرض «صوت الأمة» بعض المواد المتعلقة بالإجازات السنوية وعدد ساعات العمل طبقا للمشروع المقدم إلى البرلمان.
 
المادة (97): «يستحق العامل إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى: 
15 يوما في السنة الأولى. 
21 يوما اعتبارا من السنة الثانية. 
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر. 
45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة".
 
المادة (104): «للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك».
 
المادة (99): «للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازته السنوية».
 
ويشترط الحصول على هذه الإجازة ما يلى: 
إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان. 
أن تكون الدراسة في ذات طبيعة العمل بالمنشأة. 
اجتياز الامتحان بنجاح.
 
المادة (94): «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة عن 12 ساعة».
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق