25 معلومة عن أهم ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

الخميس، 09 مارس 2017 12:46 ص
25 معلومة عن أهم ما جاء باللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
عمرو الجارحي وزير المالية
كتبت- مروة الغول

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إنتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتي تم إعدادها بعد حوار مجتمعي نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية وفيما يلي  25 معلومة عن أهم ما جاء بها.. 

 

1_ 45 يوما حد أقصى للرد الضريبي تيسيرا على المجتمع الصناعي والمصدرين ورد الضريبة عند التصدير، و المسددة بالخطأ، والرصيد الدائن المستمر لـ 6 فترات متتالية

2_إعفاء التعاملات المالية بين الشركات التابعة والشركة الأم وتداول الأسهم من الضريبة

3_ نظر منازعات القيمة المضافة باللجان الداخلية والطعن بجانب قواعد لحساب الضريبة عند البيع بالتقسيط وبنظام المقايضة والسلع المستعملة على القيمة المضافة توحيدا للإجراءات.

4_ اللائحة تشمل تعريفات لكل من الخدمات المهنية والاستشارية والصحية والمصرفية وخدمات المقاولات والإعلانات .

 

5_دمج نماذج الإقرارات الضريبية الواردة بالقانون في نموذج واحد.

 

6_تحديد المقصود بتوفيق الأوضاع للإستفادة من الإعفاء من الضريبة الإضافية، بجانب أن التهرب جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه

7_تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة (79) مادة.

 

8_ تم إعدادها بعد حوار مجتمعي مطول نظمته وزارة المالية علي مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

 

9_ تشمل عددا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها علي السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج.

 

10_بالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي

11_نصت اللائحة علي حد اقصي لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيدا بالمستندات.

 

12_ إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي 

 

13_حدد اللائحة المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.

14_ التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط.

15_ الشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.

 

16_خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الانتاج سواء المباشرة او غير المباشرة 

 

17_الخصم الضريبي يسري أيضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.

 

18_السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ  الإفراج الجمركي.

 

19_نصت اللائحة في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.

 

20_في حالة البيع بالتقسيط فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.

 

21_بالنسبة للسلع المستعملة التي تخضع للضريبة في حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية

22_يراعى تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء 

23_ تعريف لماهية الخدمات المهنية والاستشارية، بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسي فيها العمل.

 

24_حول العقود التي تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، نصت اللائحة على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة

 

25_دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق