عن براءة «مبارك» في «قضية القرن».. «عبد السلام»: خطأ النائب العام الأسبق.. «رشوان»: سحب النياشين والأوسمة في انتظاره.. وأحمد الجنزوري: يحق له الترشح للرئاسة

الجمعة، 03 مارس 2017 02:34 م
عن براءة «مبارك» في «قضية القرن».. «عبد السلام»: خطأ النائب العام الأسبق.. «رشوان»: سحب النياشين والأوسمة في انتظاره.. وأحمد الجنزوري: يحق له الترشح للرئاسة
الرئيس السابق محمد حسني مبارك
علاء رضوان

تباينت ردود أفعال خبراء القانون حول الحكم النهائي والبات الصادر، أمس الخميس، من محكمة النقض ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية القرن»، فضلًا عن إمكانية ترشح الرئيس الأسبق لرئاسة الجمهورية من الناحية القانونية.

من جانبه، قال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بتبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير استند على الخطأ الفاضح الجسيم، الذي وقعت فيه النيابة العامة في القضية الأولي رقم 1277 لسنة 2011، جنايات قصر النيل بعد أن انتهت من تحقيق الدعوى الجنائية رغم توجيه الاتهام إلى «مبارك» في تلك الجناية، إلا أنها انتهت إلى إصدار أمر الإحالة في 23 مارس 2011، بإحالة وزير الداخلية ومساعديه دون أن يتضمن أمر الإحالة المتهم محمد حسني مبارك رغم توجيه الاتهام إليه باعتباره من أصدر الأوامر بقتل المتظاهريين وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك حاز حجية الأمر المقضي فيه، ثم عاودت النيابة العامة في 24- 5-2011 بفتح التحقيقات مرة أخرى في ذات الواقعة، ووجهت إليه ذات التهم التي تضمنها أمر الإحالة السابق ووجهت إليه الاتهام بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه.

وأضاف عبد السلام في تصريح لـ «صوت الأمة»، أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود وبعض وكلائه الذين تولو التحقيقات في القضية الأولى ارتكبوا خطأ مهني جسيم تمثل في إغفال ذكر الرئيس الأسبق مبارك في قرار الإحالة رغم ورود اسمه في التحقيقات وتوجيه الاتهام إليه عن جرائم التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وهو مايستوجب مسائلتهم طبقا لقواعد المخاصمة القضائية الواردة بالمادة 494 فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. 


وعن مسألة إمكانية ترشح الرئيس الأسبق للرئاسة، أوضح المحامي بالنقض «محمد رشوان»، أن الحكم الذي صدر ببراءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بمثابة حكما نهائيا باتا، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة أخرى.

وأكد رشوان في تصريح لـ «صوت الأمة»، أنه ليس بإمكان الرئيس الأسبق الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، حيث أنه حصل على حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل في قضية القصور الرئاسية، مضيفا أنه سيتم سحب جميع الامتيازات التي حصل عليها من النياشين والأوسمة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية في حالة مرور 6 سنوات من تاريخ الحكم عليه في القضية المعروفة إعلامياَ بـ« القصور الرئاسية»، وذلك من الناحية القانونية، إلا أنه استبعد الأمر تماما من الناحية السياسية سواء من ناحية الرئيس الأسبق أو أبناءه.

وأشار الجنزوري في تصريحات خاصة، أن مسألة الحكم على الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في قضية القصور الرئاسية يعد حكما نهائيا وباتا، فيجب أن ينتظر مدة 6 سنوات من تاريخ الحكم، وبعدها يمكن أن يتم عمل رد اعتبار بمحكمة الجنايات، وبعدها يكون له الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة