القوى العاملة ترد على 37 ملاحظة لمجلس الدولة بشأن قانون العمل الجديد.. «سعفان» يرفض ملاحظات قسم التشريع.. ويرسل رده لمجلس النواب.. ويخاطبهم لائمًا: كنا ننتظر دعوتكم لحضور جلسة للتوضيح
السبت، 25 فبراير 2017 04:07 م
ردت وزارة القوى العاملة، على تفاصيل ما أثير من لغط حول مشروع قانون العمل الجديد، وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه خلال فترة الشهور التسع الأولى منذ أن تولى مسؤولية الوزارة من إبريل 2016- حرص على الانتهاء من عدد من القوانين التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعتبر من المشروعات «الطويلة»، كما يطلق عليه القانونيون إذا بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و 265 مادة موضوعية .
وردًا على الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة، اليوم السبت، على مشروع القانون، أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بيانًا تفصيليًا حول الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة والتي عبر عنها البعض بأنها كارثية، في حين يراها البعض الآخر بالمقارنة بحجم المشروع، وأهميته وتنظيمه لمصالح متعارضة بين طرفين، أنه إنجاز كبير تحقق لهذا الوطن، وأن ملاحظات مجلس الدولة زادته حسنًا ونضارة وجودة .
وأبدى قسم التشريع بمجلس الدولة 6 ملاحظات عامة، وملاحظتين على مواد الإصدار، فضلًا عن 31 ملاحظة على المواد الموضوعية بمشروع القانون، وقال وزير القوى: «كنا نأمل من القسم دعوة ممثلي الوزارة لحضور ولو جلسة واحدة لتوضيح بعض الأمور التي كانت تحتاج إلى إيضاح أو الرد على الاستفسارات».
انتفاء عيب الشكل
وقال الوزير ردًا على قرار قسم التشريع
بمجلس الدولة: «لنا وجهة نظر مغايرة لرأي القسم ستكون أمام أعضاء مجلس النواب ومن
أهم هذه الأحكام ما يلي :
نرى انتفاء عيب الشكل في المشروع: الوزارة استوفت
بالفعل الشكل قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى،
والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لرعاية ذوي
الإعاقة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والاتحاد العام لنقابات
عمال مصر، وذلك بالكتب الاتية :
مجلس القضاء الأعلى الكتاب رقم 1008 بتاريخ
25/10/ 2016 ورقم 1077 بتاريخ 21/11/2016، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
بالكتاب رقم 1018 بتاريخ 29/10/ 2016، والمجلس القومي لشئون الإعاقة عدة كتب كان
أخرها الكتاب رقم 2171 بتاريخ 23/11/2015، والمجلس القومي للمرأة بالكتاب رقم 1009
بتاريخ 25/10/ 2016، والمجلس القومي للأمومة والطفولة بالكتاب رقم 1011 بتاريخ
25/10/ 2016، و وزارة المالية بالكتاب رقم 991 بتاريخ 25/10/ 2016، والاتحاد العام
لنقابات عمال مصر بالكتاب رقم 1004 بتاريخ 25/10/ 2016 .
عدم إسراف المشروع في إنشاء المجالس العليا والتنفيذية:
- قانون العمل يختلف في طبيعته
عن قوانين التوظف العامة فليس من الملائم إجراء المقارنة بينهما إلا في أضيق
الحدود وعلى الأخص عند الرغبة في توحيد بعض الأحكام الخاصة بالإجازات والراحات
تحفيزاً للشباب على العمل بالقطاع الخاص.
- الهدف من إنشاء المجالس
العليا والمجالس التنفيذية تكمن في أن أعضاءها هم ممثلو أطراف العملية الإنتاجية
الثلاثة، وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة وهو ما يعبر عنه في الاتفاقيات
الدولية التي صدقت عليها مصر «بثلاثية إدارة العمل».
وتعتبر
تلك المجالس واللجان العليا المركزية منها والإقليمية التزامًا بحكم الاتفاقية
الدولية رقم 150 لسنة 1978 بشأن إدارة العمل خاصة المادة الأولى والمادة
الخامسة، والبند 2 / ج من المادة السادسة من اتفاقية العمل الدولية رقم 150 لسنة
1978 التي صدقت عليها مصر في 17 / 11 / 1991، والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس
الجمهورية رقم 451 لسنة 1991 ، والصادر بنشرها في الجريدة الرسمية قرار وزير
الخارجية رقم 152 لسنة 1991 .
وتلتزم مصر بهذه الآلية الدولية الفعالة في
إدارة العمل في تشريعاتها العمالية السابقة على هذا المشروع فهذه الأحكام غير
مستحدثة.
يساعد
هذا النظام على إيجاد الحلول التي تستعصي على الحكومة منفردة، وبإشراك الحكومة
لمنظمات العمال، وأصحاب الأعمال في إعداد قراراتها يكون لديها طائفة أوسع من
المعلومات والخياراتن وتصبح أكثر إدراكًا لاحتياجات، ومصالح العمل والعمال، وينعكس
ذلك على صنع القرار (الحوار الاجتماعي الثلاثي على المستوى الوطني - دليل منظمة
العمل الدولية للإدارة السديدة - منظمة العمل الدولية - جنيف 2013 (.
- اعتراض وزارة المالية على إنشاء
صندوق العمالة غير المنتظمة ترشيدًا للأنفاق غير مبرر، حيث أن الصندوق يمول تمويلًا
ذاتيًا بتحصيل نسبة من أجر العامل لتقديم خدمات التشغيل والتدريب والرعاية
الاجتماعية والصحية لهذه الفئة على المستوى القومي، والتي تتجاوز سبعة ملايين عامل،
ولا تجد من الدولة أي رعاية أو حماية ولا تستطيع موازنة الدولة في الظروف الراهنة
تمويل تلك الخدمات، فكان الصندوق بمثابة الحل الأمثل لرعاية تلك الفئة.
- اقتراح دمج الصناديق غير قابل
للتنفيذ من الناحية العملية، حيث أن لكل صندوق هدف مستقل، ووسائل مختلفه، وفئة
عمالية مستهدفة مغايرة، وطرق تمويل مستقلة، فيصعب دمجها، حيث أن صندوق التدريب على
المستوى القومي يستهدف جميع الموارد البشرية بالدولة ويمول من منشات القطاع الخاص
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، في حين أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
يقدم خدماته للعاملين بالمنشأت، أما صندوق العمالة غير المنتظمة، فيستهدف فئة أولى
بالرعاية لم ترعها أي من التشريعات العمالية على مدار العقود الماضية على الرغم من
كثرتها وشيوعها بالمحافظات المختلفة وحاجة سوق العمل الداخلي والخارجي لتلك
العمالة الفنية الماهرة.
- القول بأن الوزارة المختصة
تمارس بالفعل اختصاص صندوق العمالة غير المنتظمة ومركز الوساطة والتحكيم هو
قول غير دقيق وذلك للأسباب الآتية :
1- يقتصر دور الوزارة على رسم السياسة العامة ومتابعة التشغيل.
2- نشاط حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة في الوضع الحالي
تمارسه وحدات ذات طابع خاص، ولجان ثلاثية استشارية بالمحافظات عن طريق إنشاء
وإدارة حسابات بنكية خارج الموازنة العامة للدولة للصرف على تلك الفئة الأمر الذي
يؤكد أهمية وجود منظومة قانونية موحدة لها شخصية اعتبارية مستقلة تحافظ على تلك
الأموال وتضع الضوابط المالية والمحاسبية لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، وهو
ما تبناه المشروع بإنشاء هذا الصندوق.
3- الصناديق الواردة بالمشروع غير مستحدثة وموجودة بالفعل فيما عدا صندوق
العمالة الذي تنظم أمواله لائحة مالية وحسابات خاصة فرؤيّ أنه من الأفضل تجميعها
في صندوق واحد.
4- ممارسة الوزارة للوساطة والتحكيم هو أمر مخالف للاتفاقيات الدولية
التي صدقت عليها مصر حتى لا يتحول التحكيم إلى وسيلة إجبارية، ووردت ملاحظات لجنة
الخبراء بمنظمة العمل الدولية على نظام التحكيم العمالي المصري الوارد في قانون
العمل الحالي باعتباره تحكيمًا إجباريًا.
وعليه فمن المستحسن أن يكون التحكيم من
خلال مركز مستقل لا يجبر أحد أطراف علاقة العمل على اللجوء إليه لأن التحكيم
بطبيعته القانونية اختياري وهو ما تبناه المشروع في إنشاء المركز، فاللجوء إليه
بإرادة الطرفين .
التمسك بتحديد جهات اعتماد برامج التدريب وعدم الاكتفاء بالإخطار:
- برامج التدريب يجب اعتمادها من جهة معنية وقد حددت المادة رقم 22 أن
جهات الاعتماد يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، والهدف من اعتماد برامج
التدريب هو ضمان جديتها وجودتها وتحقيق التنمية المرجوة للعامل، وتحقيق الغرض من
التدريب، ولا يغني الأخطار بأي حال من الأحوال عن الاعتماد.
- واعتماد برامج التدريب حكم وارد بالمادة رقم (137) من القانون الحالي
ولا يشكل أي صعوبات عملية.
- وقد نظم المشروع اعتماد برامج التدريب وكذلك اعتماد الشهادات التي
تمنح للمتدرب وإضفاء الصفة الرسمية عليها، وذلك كله لضبط سوق العمل ورفع كفاءة
العمالة المصرية وعودة سمعتها الطيبة على الصعيد الوطني والدولي.
- كما أنه الاستثناء الوارد على المنشآت التي تتولى تدريب عمالها مقصود
لضرورات عملية حيث أنه ليس من المتصور اعتماد تلك البرامج طالما كانت بين صاحب
العمل وعماله فقط دون سواهم.
وأخيرًا فإن ملاحظة مجلس الوزراء لم تتضمن
استبدال اعتماد برامج التدريب بالإخطار، وإنما مضمون الملاحظة أن يكون الإخطار
بالتدريب في: (الإعلان عن وظائف مدربين أو استقدام خبراء للتدريب، ونوع التدريب،
المتدربين، والقيمة».
التمسك بصندوق العمالة غير المنتظمة
وذلك للأسباب الآتية:
- أن قطاع العمالة غير المنتظمة
يعد من أهم قطاعات العمل التي تؤثر في الاقتصاد القومي للبلاد، من ناحية ومن أكبر
الفئات المطلوبة في سوق العمل الخارجي من ناحية أخرى فلزم حمايتها ورعايتها
وتشغيله، وعلى الرغم من أن حجم العاملين بهذا القطاع كبير جدًا فلا يوجد لهم أحكام
خاصة، ومستقلة تنظم رعايتهم أو تشغيلهم.
- إن الممارسة العملية خلال السنوات الماضية أثبتت وجود قصور في تنفيذ
أحكام القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لنص المادة رقم (26) من قانون العمل
الحالي وقد رؤيّ أن وجود أحكام لرعاية وحماية وتشغيل تلك الفئة ينظمها صندوق يمثل
قدرًا كبيرًا من الثبات والاستقرار في تقديم القدر الضروري من تلك الخدمات.
- خضوع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ما يعد ضمانة
جديدة لحماية تلك الأموال.
- راعت المادة أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن حدود التفويض،
وتحديد الخدمات، وتحديد حد أقصى للرسم.
- لا يوجد ما يمنع دستوريًا وفقًا لحكم المادة (170) من الدستور في
تفويض رئيس الوزراء في تحديد اختصاصات الصندوق.
التمسك بحكم إعادة شهادة القيد إلى جهة
الإدارة:
مبرر إعادة الشهادة هو ضرورة توافر قاعدة
البيانات الخاصة بالعاملين لدى جهة الإدارة، ومعرفة العمالة الموجودة بالفعل في
المنشأة لإمكانية التفتيش عليها والوقوف على مدى التزام صاحب العمل بحقوق العمال
وقيام الآخرين بواجباتهم .
والهدف من تجريم الفعل هو ضمان تنفيذه حيث
تكمن الأهمية المجتمعية في حصول الجهة الإدارية على بيانات إحصائية عن القوى
العاملة يساعد في الحد من البطالة على المستوى القومي.
وتجدر
الإشارة الى ان النص غير مستحدث ومعمول به في القانون الحالي إلا أن المشروع وسع
في ميعاد إعادة تلك الشهادة تيسيرًا على صاحب العمل وتحفيزًا له على القيام بهذا
الإجراء.
التمسك بالنص على حظر التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال:
تنص
المادة (16) من قانون العمل الحالي على عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو
مقاول توريد عمال.
إن سياسة التحرر الاقتصادي تقتضي تمكين
صاحب العمل من حرية اختيار العاملين معه مراعاة لكفاءة خاصة أو خبرة معينة يتمتعون
بها، وأتاح النص بالصياغة الواردة بالمشروع للمنشأة الحق في التعيين من خلال
ترشيحات مكاتب العمل أو بالاختيار مباشرة عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة أو من
خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأن النص على عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو
مقاول توريد ضروري لحماية الأيدي العاملة من العبث بمقدراتهم من خلال أشخاص أو
جهات غير مرخص لها في ممارسة النشاط .
ويعالج هذا الحظر ما يقع فيه العديد من
راغبي العمل في غيابات النصب والاحتيال وتحصيل مبالغ مالية نظير تشغيلهم .
لا يخل هذا الحظر بحرية صاحب العمل في
الاختيار ولكن يمنعه من التعامل مع ممارسي نشاط التشغيل دون ترخيص «باعتباره عمل
غير مشروع».
ولا يتصور أن التعاقد مع - ممارسي
التشغيل المجرم قانونا - يعتبر حكما ليس له مبرر مشروع وفيه شبهة المساس بالحرية
الشخصية وحق الملكية لصاحب العمل المكفولين دستوريا حيث أن المادة منحت صاحب العمل
الاختيار كيفما شاء بحسب الاصل وحظرت التعامل من خلال المخالفين للقانون