«مفوضي الدولة» تلزم وزير العدل بتشكيل مجالس الصلح

الخميس، 16 فبراير 2017 11:32 ص
«مفوضي الدولة» تلزم وزير العدل بتشكيل مجالس الصلح
محكمة القضاء الإداري
هبة جعفر

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من قانون 13 لسنة ١٩٦٨، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية مع تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 1173 لسنة 1968، بتنظيم مجالس الصلح، بما يتناسب مع الالتزام الدستوي والقانوني الحالي، وإلزام الوزير بتحديد المحاكم التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها، وذلك في الدعوى التي أقامها علي أيوب المحامي، للمطالبة بتفعيل مجالس الصلح المنصوص عليها بالقانون لتقليل حالات التقاضي أمام المحاكم.

وقال التقرير الذي أعده المفوض خالد عصام الإسلامبولي، تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع أنشأ مجالس الصلح لتتولى التوفيق بين الخصوم بموجب المادة 64، وذلك اهتمامًا منه بتحقيق العدالة الناجزة وأن تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى سبل التقاضس، وما يستلزمه من مراحل مختلفة، وما يصاحبه من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع، والدفوع واتخاذها سبيلًا للكيد، وإطالة أمد التقاضي على نحو يرهق كاهل للقضاة، ويخلق الظلم بالمتقاضين.

وأضاف التقرير، أن القرار الصادر لا يخل بنص المادة 97 من الدستور الذي كفل حق التقاضي، ولكنه يسهل وييسر الأمور بعرض الطلبات على مجالس الصلح قبل طرحها على القضاء، وهو لوزير العدل الفرصة في تحديد المحاكم التي تشكل المجالس بدائرتها، ولكن الوزير لم يقم بما أوجبته المادة وقرار رئيس الوزراء على الرغم من مرور 50 عامًا على إصدارهما إلا أنها هذه المادة غير مفعلة، حيث لم يصدر أي قرار بتحديد المحاكم التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها، فضلًا عن أن قرار رئيس الجمهورية نص على وجود أعضاء اتحاد الاشتراكي العربي ضمن تشكيل هذه المجالس على الرغم من التغيرات والتطورات السياسية والدستورية التي حدثت في البلاد طول هذه الفترة، ومن ثم، فإن حالة استمرار امتناع للوزير عن إنفاذ القانون بإصدار المجالس يشكل مخالفة لصحيح القانون غير قائم على مبرر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق