الحكم بعدم دستورية وجوب تدبير مسكن لمستأجر الأرض الزراعية قبل إخلائه لها

السبت، 04 فبراير 2017 12:45 م
الحكم بعدم دستورية وجوب تدبير مسكن لمستأجر الأرض الزراعية قبل إخلائه لها
المحكمة الدستورية العليا - صورة ارشيفية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن".

وأقامت المحكمة حكمها الصادر، اليوم،إستنادا إلى أن المشرع قد قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل بعض أحكام المرسوم، بالقانون رقم 178 لسنة 1952، بالإصلاح الزراعي، تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وصولا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي هذه العلاقة.

وأضافت المحكمة، في أسباب حكمها، أن النص المطعون فيه جاء مفتقدا للصلة المنطقية بينه والغاية التي قصد المشرع تحقيقها، من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، فضلا عن أنه فرض قيودا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الإنتفاع بها ممكنا وميسورا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضي الزراعية التي أعيدت إليهم جزء من تلك الأراضي، حرمانا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولا إنتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة، والتي يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر، للمستأجر الذي إنتهى عقد إيجار الأراضي الزراعية المؤجرة له، بأجرة مناسبة، بالوحدة المحلية التي كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذي يشغله.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق