الوزراء يعدل أحكام قانون تنمية شبه جزيرة سيناء

الأربعاء، 01 فبراير 2017 01:43 م
الوزراء يعدل أحكام قانون تنمية شبه جزيرة سيناء
تنمية شبه جزيرة سيناء

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 215 لسنة 2017، جاء في مادته الأولي: أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، النص الآتي:

وتضمن نص المادة الأولى للقرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بأن تسري أحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، علي جميع الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارًا من 19 يناير 2012، تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة وتنظيم وتنمية وحماية أراضي الدولة بالمنطقة، وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة بالمنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل، أو التعاقدات، أو قرارات التخصيص، أو الإجراءات التعاقديّة التمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة، التي تمت قبل 19 يناير 2012، فتسري عليها القوانين واللوائح والقرارات، التي أقيمت في ظلها، وذلك حتي انقضاء الكيان القانوني لها بعد عرض على مجلس الإدارة أعمال شئونه، وفقًا للقوانين واللوائح.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن يستبدل نصوص المواد رقم (7، 8، 9، 10، 14، 15، 18، 19، 20، 21، 29، 32)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012، والذي تضمنت مواده حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها ومن أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين.

ويحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية وحرمها.

وطبقًا لمواد القرار يحظر أيضا تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة فيها أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات عقارية أو عينية للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب لمدة أكثر من سنة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق