3 مواد بـ «قانون التعليم» تثير غضب أصحاب المدارس الخاصة (تقرير)

الأحد، 22 يناير 2017 01:48 م
3 مواد بـ «قانون التعليم» تثير غضب أصحاب المدارس الخاصة (تقرير)
الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الف
ريم محمود

أثار قانون التعليم قبل الجامعي، خلافات بين الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبين أصحاب المدارس الخاصة الذين اعتراضوا على خمسة بنود في القانون.

- إلغاء التراخيص
طالب أصحاب المدارس الخاصة، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إلغاء المادة رقم 53 من قانون التعليم قبل الجامعي والذي يخرج إلى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، وتنص المادة على التالي: «التزام كل مدرسة خاصة أو دولية بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل خمس سنوات، على أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد»، في حين يرى أصحاب المدارس أن طلب تجديد الترخيص كل خمس سنوات، يعيق العملية التعليمية مطالبين بإلغاءها.

-المخالفات المالية
كما يطالب أصحاب المدارس بتعديل بعض بنود المادة رقم 55 من القانون، التي تنص على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المديرية التعليمية المختصة بحسب الأحوال، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي التزامات، توقيع أي جزاءات، التي تتمثل في وضع توقيع غرامات مالية يحددها الوزير بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة أوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مؤكدين أن توقيع غرامات مالية على المدرسة بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة يتعارض مع نوع المخالفة ويعتبر «غير دستوري»، وأن ذلك ليس من سلطة وزير التربية والتعليم.

-أزمة المصروفات
يقول بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، لبوابة «صوت الأمة»، إن المادة رقم 56 في باب التعليم الخاص بقانون التعليم قبل الجامعي، تعطي الحق لوزارة التربية والتعليم في أن تحصل على من جملة مصروفات المدارس الخاصة، لا تتجاوز 1% من إرادات المدرسة، وتخصص هذه النسبة لإنشاء وصيانة المدراس الحكومية.

وأضاف بدوي، أن المادة غير دستورية، لأنه لا تفرقة بين طالب في مدرسة خاصة أو طالب في مدرسة حكومية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة