حكم هام للمحكمة الدستورية خاص بالإستيلاء على أموال الغير والنصب على المواطنين

السبت، 14 يناير 2017 01:18 م
حكم هام للمحكمة الدستورية خاص بالإستيلاء على أموال الغير والنصب على المواطنين
المحكمة الدستورية العليا
رمضان البوشى و محمد علاء قاسم

حكمت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة في اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى رقم 114 لسنة 29 قضائية «دستورية»، والتي إنصبت على نص المادة«336» من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما بإستعمال طـرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بإلتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له، ولا له حق التصرف فيه وإما بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».

وأقامت المحكمة حكمها إستنادًا إلى أن المشرع توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة إجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولُحْمَته، تتمثل فى وجوب توافر الثقة فى المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليــــــــــه، وتوقى إدخال الغش على التعاملات، ومكافحـــــــــة إغتيال الأموال، وما ذلك إلا إمتثالًا لقــــــــــول الله تعالى«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها..» الآية 58 من سورة النساء.

ورصد المشرع فى النص المطعون فيه عقوبة الحبس لكل من توصل إلى الإستيلاء على أموال غيره بالطرق الإحتيالية التى عينها، وأوجب لإكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجانى علم ببطلان مزاعمه، وإرادة إدخال التدليس على المجنى عليه لدفعه إلى تسليم المال إليه بهذه الوسائل الاحتيالية تحت تأثير هذه الوسائل.

وجاءت العقوبة التى رصدها النص المطعون فيه، فى إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحًا، والمعاقب عليها بالحبس الذى تتراوح مدته بين يوم واحد، وثلاث سنوات، وتلك العقوبة فضلًا عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائى لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلوّ أو يداخلها تفريط، فإنها تدخل فى إطار سلطة المشرع التقديرية فى إختيار العقاب، ودون مصادرة أو إنتقاص من سلطة القاضى فى تفريدها فى ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ إحتفظ النص المطعون فيه للقاضى بسلطة تقديرية واسعة فى الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجانى، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها.

ومؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد إلتزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجـال التجريـم والعقـاب، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد«54، 94، 95، 96، 98، 151، 184، 186» من الدستور، كما لم يخالف ذلك النص أى أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق