رئيس «خطة البرلمان»: قرار الرئيس رقم 20 للاستعانة بالخبرات الخارجية

الجمعة، 13 يناير 2017 01:26 ص
رئيس «خطة البرلمان»: قرار الرئيس رقم 20 للاستعانة بالخبرات الخارجية
النائب حسين عيسى
آية عبد الرؤوف

قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية «طبيعي».

وأضاف عيسى في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن اعتبار الرئاسة ومجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة لأنها تلجأ في بعض الأحيان للاستعانة بخبرات محددة وتخصصات من خارج الديوان.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن رئيس الوزراء يستطيع تطبيق القرار داخل ديوان رئاسة الوزراء وليس بصفة عامة على جميع الوزارات.

وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن التعيينات في الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن المادة (17) من قانون الخدمة المدنية تنص على أن: «يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الهيئات المعنية، والمؤهل العلمي المناسب والخبرات العملية المطلوبه لشغل الوظيفة، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها».

كما تنص المادة (20) على أن تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافاً إليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة