فتوى لمجلس الدولة بمنع إنشاء منظمات عمالية بخلاف أخرى أجازها القانون

الخميس، 12 يناير 2017 12:08 ص
فتوى لمجلس الدولة بمنع إنشاء منظمات عمالية بخلاف أخرى أجازها القانون
محمد علاء قاسم

أصدرت اليوم الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية بعدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقي وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة، مؤكدة على عدم جواز إنشاء منظمات نقابية عمالية مستقلة أخرى بخلاف التي أجازها قانون النقابات العمالية.

وجاءت الفتوى تماشيا مع فتوى أخرى أصدرتها في وقت سابق بعدم مشروعية اللجان والاتحادات العمالية المستقلة، مشيرة إلى أن الأخذ بالنظام الديمقراطي في إنشاء تلك المنظمات لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى إطلاق يد الأفراد والجماعات في إنشاء منظمات نقابية بدون ضابط، ما يؤدي إلى تفتيت التنظيم النقابي وتصارع المنظمات النقابية مع بعضها على نحو يعيق أدائها لدورها.

وردت الجمعية العمومية على طلب تقدم به وزير القوى العاملة، للاستفسار عن مدى قانونية قيام الوزارة بتلقي وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة، والتي تم قبولها بناءً على بيان "الحريات النقابية" الصادر عن وزير القوى العاملة والهجرة عقب ثورة 25 يناير، والذي نص على حق العمال في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها واستقلال تلك المنظمات عن الجهة الإدارية في وضع لوائح النظام الأساسي لها، والتصرف في أموالها واختيار قياداتها.

وكان هذا البيان صدر استناداً إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، وصدقت عليها مصر وبناء عليه قامت وزارة القوى العاملة ومديرياتها بتلقي وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة.

وأصبح لدى مصر كيانان من النقابات، الأولى هي التي يتم إنشاؤها على سند من أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، والثانية هي المنظمات النقابية المستقلة التي تم تأسيسها استناداً إلى بيان "الحريات النقابية" السابق الإشارة إليه، دون أن يصدر قانون لتنظيم تلك المنظمات النقابية المستقلة، وهو ما أثار خلافا في الرأي عن مدى قانونية تأسيس النقابات المستقلة فطلب وزير القوى من مجلس الدولة الافتاء حول هذا الأمر.

واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، كافة مواد الدساتير المصرية المتعاقبة بشأن إنشاء النقابات والاتحادات بدء من دستور 71، والإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011، ودستور 2012، والمادة 76 و77 من دستور عام 2014، كما راجعت المواد 2 و3و8 و10 من الاتفاقية الدولية رقم 78 لسنة 1948، ومواد الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليها مصر ووافق عليها رئيس الجمهورية في عام 1981.

وأكدت الفتوى أن المواد السابقة فرضت الأخذ بالنظام الديمقراطي لدى تنظيم إنشاء المنظمات النقابية، سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال، والنأي بالنصوص التشريعية التي تقرر أي تدخل في شؤون إنشاء المنظمات النقابية بما يتعارض والضمانات التي أرساها الدستور في هذا الشأن، لكن ذلك يجب أن يكون متوازناً وفقاً للقواعد القانونية التي تصنعها السلطة التشريعية في حدود ما يخولها الدستور من صلاحيات تحقيقاً لمصلحة الوطن، وكفالة الأمن والسلم الاجتماعي، والحرص على استقرار النظام العام، وعدم شيوع الفوضى بشأنها.

كما أن الاتفاقيات الدولية أجازت للمشرع وضع القيود على ممارسة هذا الحق والتي تستوجب مصالح الأمن الوطني، أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وذلك استنادا إلى ما وسد إلى المشرع من سلة تنظيم الحقوق كافة، وتقييد الحريات على إطلاقها في الحدود التي يرسمها الدستور، وفقاً لما يجريه من موازنة بين كفالة ممارسة الحقوق والحريات في حدودها القصوى واعتبارات المصلحة العليا للمجتمع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق