رئيس «تشريعية البرلمان» في حواره لـ«صوت الأمة»: أزمة تيران وصنافير ستنتنهي بـ«الاستفتاء».. ونعيش مرحلة «موت تشريعي»

السبت، 31 ديسمبر 2016 08:48 م
رئيس «تشريعية البرلمان» في حواره لـ«صوت الأمة»: أزمة تيران وصنافير ستنتنهي بـ«الاستفتاء».. ونعيش مرحلة «موت تشريعي»
هبة شورى

اتهامات كثيرة تطول مجلس النواب بأنه يقف موقف المتفرج أمام الحكومة والرئاسة فيما يخص مشاريع القوانين المقدمة، بينما تكثر القضايا الشائكة التي تتدحرج في المجتمع ككرة الثلج، لتصل في النهاية إلى البرلمان الذي بدوره يمررها إلى اللجنة التشريعية، لتلعب دور الإسفنجة فتمتص الصدمات، فتلك اللجنة تعد من أهم لجان البرلمان، ويقع على عاتقها إقرار القوانين قبل مناقشتها.. بوابة «صوت الأمة» حاورت رئيسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، حول أزمة اتفاقية تيران وصنافير، ومشروع قانون تعيين الهيئات القضائية، وغيرها من القضايا التي رد عليها المستشار في الحوار التالي:

- بوصفك رئيس اللجنة التشريعية.. كيف تقيم التشريعات التي انتهى المجلس منها حتى الآن؟
المجلس يخوض سباقا مع الزمن، فهناك تشريعات، ينص الدستور صراحة بضرورة الانتهاء منها في الدور الانعقادي الأول، وطبيعة القضايا التى أثيرت على الساحة كانت أشبه بكرة الثلج التى تتدحرج وتكبر لتصبح أزمة، وأمام منظومة تشريعات بالية بات ضروريا أن نعتمد مبدأ نسف البناء القديم، وهو ما كان الوقت ليسعفنا للقيام به في المجلس، ودور اللجنة الدستورية والتشريعية في هذه المرحلة من أخطر الأدوار، حيث يتعين علينا أن نتلافى العيوب ونناقش المقترحات المقدمة من الحكومة، وكنا نجد أنفسنا في مأزق: هل علينا أن ننحاز لتسيير المركب؟ أم نعطله مقابل أن نتأكد من جودة التشريع؟ حاولنا الموازنة بين الأمرين. ربما وفقنا في بعضها والبعض الآخر لم يحالفنا الحظ فيه، وأنا شخصيا أعتبر أن من أخطر ما يواجه المنظومة التشريعية بأي دولة أن تكون التشريعات الحاكمة في وادٍ وآمال ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر.

_ كيف تقيم أزمة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية التي انتهت إلى البرلمان؟
للأسف نحن نعاني في مصر من تفشي ثقافة الزعم وإطلاق التكهنات والأحاديث دون بينة، فالجميع يدعي بأنه فقيه ويمنح لنفسه الحق في الإفتاء، وأنا استمعت إلى آراء متعجلة ومختلفة، ولكي نحسم هذا الجدل الذي انتهى إلى البرلمان، أريد أن أطمئن الجميع بأن قضية الجزيرتين ستنتهي إلى الاستفتاء، وهذا ما أكدته مرارًا بأن البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، استنادا إلى نص المادة 151 من الدستور، والبرلمان لا يقيم وزنًا سوى للمصلحة العليا للبلاد وبموجب المادة 151، فالحل الذي تقترحه المادة نصا:
«أن يتم دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة»، هذا الموقف أجمع عليه النواب منذ البداية، الاستفتاء أولا، ثم إذا جاءت النتيجة بالموافقة، يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ويكون لها قوة القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الدستور، وبعيدًا عن كل مهاترات السياسة والنشطاء.

- البعض أخذ على مجلس النواب أنه ينتظر مشروعات الحكومة ولا يمسك هو بزمام المبادرة.. كيف يرد؟
هناك من لا يتقبل فكرة أن مصر لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، وعموما الدستور رسم طرقًا واضحة تسير فيها مشروعات القوانين، انتهاء بالموافقة عليها، فإما أن يقدم مشروع القانون رئيس الجمهورية أو أن تتقدم به الحكومة، أو أن يكون اقتراحا بمشروع قانون يزكيه 60 عضوا من المجلس، ومن المهم أن يفهم الناس أن المشروعات المقدمة من الحكومة أو رئيس الجمهورية تصب في لجنة فنية عليا بمجلس الوزراء، ثم تدرسها اللجنة المعنية بمجلس النواب، حتى لا تكون مشروعات القوانين المقدمة من الوزراء تعمل في جزر منعزلة عن الأخرى، وذلك لنكون أمام منظومة متجانسة تراعي استمرارية القوانين وتجردها. لكن للأسف هناك حالة ترصد وانتظار السقطات، وعدد كبير من النواب يفتقد للخبرة القانونية، وتقريبا كلما تقدم النواب بمقترح ما تخرج مؤسسات المجتمع المدني منتقدة ورافضة ومنددة، وعندما ندعوهم ليقدموا الافكار البديلة لا نجد ردا، وكان أمامنا ما يقرب من 380 قرارا بقانون وضعت في الفترة التى سبقت وجود المجلس، وكان ضروريا مناقشتها وإيلائها أهمية قصوى.

- ماذا عن مشروع قانون قاضي الإحالة الذي وعدت بالتقدم به بداية الانعقاد؟
نعم، تقدمت به ورأت اللجنة إرجاء البت فيه لحين الانتهاء من حزمة مشروعات قانون الإجراءات الجنائية، وببساطة ينص المقترح على عودة العمل بنظام مستشار الإحالة، الذي يعتبر ضمانة للفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق من جهة، وسلطة الإحالة من جهة أخرى، لأن مستشار الإحالة يمثل أمامه المتهم، ويقدم طلبات كاملة، ومن سلطاته أن يصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، وبذلك يوفر العبء على المحكمة قبل إحالة الدعوة إليها، وعندما تحال القضية لمحكمة الجنايات تكون الدعوى قد استوفيت بالكامل، ونظام مستشار الإحالة يتيح إجراء المعاينات التصويرية أو تحقيق دليل معين، وهذا الدليل لا تملك محكمة الجنايات أن تحيله للنيابة وفقا للمادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، تُغل يد النيابة عن الدعوى، وبالتالي تعد عقبة أمام محكمة الموضوع لتحقيق العدالة، فقد لا تستطيع المحكمة الانتقال لإجراء المعاينة، على عكس مستشار التحقيق الذي يملك أن يكلف النيابة بتحقيق الواقعة أو يتولى هو تحقيقها بنفسه، وهذا مؤداه التيسير بشكل كبير على المحاكم.

ماذا عن حزمة قوانين الإرهاب؟
للأسف مصر تعانى من حالة ركود قانوني أو موت تشريعي، فهناك تشريعات تحكمنا عفا عليها الزمن، فلنا أن نتخيل أنه لا تزال نصوص في قانون العقوبات الجنائية تنص على غرامة قيمتها 10 جنيهات! وهذه كارثة، ومن وجهة نظري، لدينا قوانين جيدة ولكنها لا تعمل بمفردها، فمثلا قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 قانون رادع، ولكن الأزمة في أننا بحاجة لتشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية الذي يعود للعام 1950، واللجنة لا تزال تدرس تعديل النصوص وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت.

- كيف تقيم مطالبات البعض بتعديل الدستور؟
لا أنكر أن لدينا نصوصا تحتاج للتعديل، والدستور ذاته نص على طريقة تعديل مواده، وللأسف إلغاء مجلس الشيوخ كان خطأ جسيما، لأن نظام الغرفتين البرلمانيتين هو من أنجح الأنظمة البرلمانية تحقيقا للديمقراطية، وما سيق من أسباب لإلغائه كانت أسباب واهية حول تكلفته العالية، ووجود مجلس شورى أو حكماء أو شيوخ، يساعد على تلافي الأخطاء، ويسهل من دراسة المقترحات بوعي ودراية، ولكن ربما كانت هناك حالة تنصل من إرث مبارك أو كل ما له صلة بعصره حتى ولو كان جيدًا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة