النقض: حباره قتل جنود الأمن المركزي عن سبق إصرار وترصد
الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 01:57 م
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر مؤخرًا بتأييد الأحكام الصادرة بالإعدام بحق الإرهابي "عادل حباره"، والسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق 12 إرهابيا آخرين، لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل 25 من جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013 فيما عرف إعلاميا بـ (مذبحة رفح الثانية).
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام عادل حباره، تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها "حباره"، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق، ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون، وصدر الحكم بإعدامه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية قبل إصداره، عملا بصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أن الحكم جاء بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام عادل حباره.
وقالت المحكمة في معرض شرح أسباب حكمها بعدم قبول الطعن المقدم من عادل حباره و3 متهمين آخرين هم كل من أحمد مصبح سليمان أبو حراز وعلي مصبح سليمان أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، من حيث الشكل - إن "حباره" رفض في 21 ديسمبر من العام الماضي، التقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته، بطريق النقض من السجن ورفض التوقيع عليه، مشيرة إلى أن عدم التقرير بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب له.
وأشارت المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين الثلاثة الآخرين فإنهم وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد، غير أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
واستعرضت المحكمة وقائع الدعوى، مشيرة إلى أن المتهم عادل حباره أقر بصحة محتويات المحادثات الهاتفية المسجلة بمعرفة جهاز الأمن الوطني بإذن مسبق من النيابة العامة، موضحة أن تلك المحادثات تضمنت إعلان "حباره" والخلية التي أسسها وتزعمها تحت مسمى (جماعة المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة) مبايعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وزعيمه أبو بكر البغدادي، وأن غرض الجماعة التي تزعمها "حباره" كان ارتكاب أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.
وأضافت المحكمة أن تلك المكالمات تضمنت اعترافات منه بارتكاب جريمة قتل 25 جنديا من جنود الأمن المركزي، علاوة على أن أقر به للعميد هشام درويش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سيناء بمحضر ضبطه المؤرخ في 31 أغسطس 2013 أنه (أي حباره) عقب انتقاله للإقامة بسيناء ارتبط بالعناصر الجهادية والتكفيرية بها، وتولى إدارة العمل التنظيمي بتكليف من القيادي محمد الظواهري، وعهد إليه بالتخطيط والإعداد وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بشمال سيناء.
وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات "حباره" تضمنت أنه كون مجموعات تنظيمية مسلحة تعمل بشمال سيناء، وقام بالتنسيق مع بعض التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وأنصار جند الله وأكناف بيت المقدس.
وأكدت محكمة النقض أن حكم محكمة الجنايات ساق على ثبوت وقائع الاتهام بحق حباره وبقية المتهمين، أدلة مستمدة من أقوال 9 ضباط بجهاز الأمن الوطني، وضابط بمديرية أمن سيناء، و5 مجندين بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية بشمال سيناء بالأحراش، وما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم، وتقارير المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، والمحادثات الهاتفية المسجلة لعادل حباره، ومذكرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما أقر به 3 من المتهمين، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات محصت الأدلة التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا، على نحو ينفي ما ساقه الدفاع بأن حكم الجنايات قد شابه القصور والغموض والإبهام وعدم الالمام بوقائع الدعوى.
وذكرت المحكمة أن أقوال المتهمين أجمعت على أن المتهم الأول في القضية الهارب محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري، قد أسس جماعة على خلاف أحكام القانون تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع، وتولى زعامتها وقيادتها، وأضحى لها مندوبون داخل البلاد وخارجها، وأن الصلة توثقت بينه وبين باقي المتهمين في القضية، فأصبح له السيطرة عليهم وأصبحت طاعتهم له مطلقة في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على لم بحقيقة أمره.
وأضافت المحكمة أن تلك الجماعة لها برنامج تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولا إلى تحقيق غرضها وبأية وسيلة، وهو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض.
وأوضحت المحكمة أن ما أورده حكم الجنايات في شأن هذه الجماعة، جاء كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين (المحكوم عليهم).
وردت المحكمة على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين بطلب عدم التعويل على تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن المتهمين لأنها لم تفصح عن المصادر التي استقت منها هذه المعلومات – بالتأكيد على أنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، علاوة على أن حكم الجنايات تصدى بالتفنيد لهذا الدفع وأطرحه بما يسوع إطمئنانا منه لجدية تلك التحريات.
وأكدت المحكمة أن محكمة الموضوع (محكمة الجنايات) أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين (المحكوم عليهم) وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين، ولم يحكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال.
وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن الأدلة والقرائن التي عول عليها الحكم في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمستمدة من شهادة شهود الإثبات والتقارير الطبية والفنية وحريات الشرطة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية والمحادثات المسجلة وخبير الأصوات ومذكرة الجهاز القومي للاتصالات واعترافات عدد من المتهمين، والتي أوردها الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي أدينوا بها – لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنها لدى محكمة النقض، بما يكون معه نعيهم في هذا الصدد غير سديد.
وأشارت المحكمة إلى انه يتبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة، أن الطاعنين حضروا ومعهم مدافعون ترافعوا في الدعوى وأبدوا طلبات، فضلا عن أن الدعوى قد استغرقت الوقت الكافي في نظرها، ومن ثم فإن القول بأن محكمة الجنايات تعجلت الفصل في الدعوى، لا يصادف محلا من الحكم.
وردت المحكمة على المزاعم التي أثارها الدفاع عن المتهمين، والمتعلقة بـ "تقييد دخول جلسات المحاكمة إلا بتصاريح"، موضحة أن قانون السلطة القضائية اشترط ان تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وأن القانون لم يشترط – في المقابل – أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية، ومن ثم فطالما انعقدت جلسات المحاكمة في مدينة القاهرة، وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون، فإن انعقاد المحكمة يكون صحيحا.
وأضافت المحكمة أنه يتبين من واقع الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) صدر وتلي علنا، وأن إصدار تصاريح للدخول المقصود منه هو تنظيم عملية الدخول فقط، كما أن المتهمين تبين انهم يسمعون جيدا من داخل قفص الاتهام الزجاجي بإقرارهم، ومن ثم فإن دفوع المتهمين في هذا الصدد تكون غير مقبولة.
وفندت محكمة النقض الدفع الذي أثارته هيئة الدفاع من ضرورة الاستماع إلى شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء ومدير مكتب المخابرات العامة ومدير حرس الحدود ومدير مكتب الأمن الوطني بشمال سيناء والإعلامي وائل الإبراشي والنائب البرلماني عبد الرحيم علي، مشيرة إلى أن هذه الطلبات ما هي إلا طلبات جوفاء ليس لها أساس تستند إليه، والغرض منها التسويف وتعطيل الفصل في الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن ردا على كافة الدفوع الشكلية والموضوعية باستفاضة تامة، ومن ثم فلا تعول المحكمة على أوجه الدفاع الموضوعية التي أثارها الدفاع الحاضر مع المتهمين، والذي يستهدف التشكيك والتجريح في أدلة الإثبات التي وثقت بها المحكمة وعولت عليها في قضائها في القضية.
وأكدت المحكمة أن قصد القتل وإزهاق الروح متوافر في الواقعة، متحقق في الجريمة وثابت في حق المتهمين من إجبارهم المجني عليهم الثمانية وعشرين جنديا، على الترجل من السيارتين اللتين كانتا تقلهم بعد استيقافهما، وطرحهم على الأرض وركلهم بالأحذية واتهامهم بقتل 37 شخصا من أتباعهم، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم الواحد تلو الآخر في موضع القتل منهم، ومعاودة إطلاق النيران عليهم، على نحو أودى بحياة 25 جنديا منهم وإصابة 3 آخرين، حيث لم يتركهم المتهمون إلا بعد اعتقادهم بمقتلهم جميعا.
وأضافت المحكمة أنه أعقب ذلك المكالمات الهاتفية المسجلة لعادل حباره التي تبادل فيها التهنئة مع المتحدثين معه بمقتل المجني عليهم، والتي قرر في التحقيقات بصحتها وأنه كان فرحا بمقتل هؤلاء الجنود، مشددة على أن كل تلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصدا، ومن ثم فإن نية القتل وإزهاق الروح تضحى متوافرة في حق المتهمين.
وأوضحت المحكمة أنها تستخلص من العبارات المسجلة للمحادثات الهاتفية لعادل حباره، أنه عقد العزم وبيت النية على قتل الجنود المجني عليهم، وأعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها، والوسيلة التي استعملها في قتل المجني عليهم بالاتصال بباقي المتهمين وإعداد الأسلحة والذخيرة التي سوف تستخدم في الحادث، مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئوا البال انطلاقا من اعتناقهم للفكر التكفيري الذي يوجب عليهم قتل رجال الشرطة، وهو ما يدل بيقين على توافر سبق الإصرار في حقهم، ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة.
وأكدت المحكمة أنه ثابت من الأوراق أيضا أن المتهمين قد تربصوا للمجني عليهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه وهو طريق العريشرفح عند المنحى قبل السدود، وما أن شاهدوا السيارتين اللتين تقلا المجني عليهم، حتى استوقفوهما وأنزلوا المجني عليهم، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة التي أعدوها سلفا، قاصدين إزهاق أرواحهم، مشيرة إلى أن ما أورده حكم محكمة الجنايات يتحقق به ظرفي سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان في القانون.
وقالت محكمة النقض إنها لا ترى في أوراق الدعوى ما يفيد أن إكراها قد وقع على المتهمين في القضية، مشيرة إلى أن اعترافات المتهمين بالتحقيقات، جاءت سليمة مما يشوبها، وتطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحتها، وأنها صدرت عن طواعية واختيار، وجاءت مطابقة للحقيقة والواقعة وغير متعارضة مع باقي الأدلة الأخرى، قولية كانت أم فنية، ومن ثم فإن المحكمة تشيح عما أثاره الدفاع في هذا الصدد من أن تلك الاعترافات قد صدرت تحت وطأة الإكراه، مؤكدة – أي المحكمة - أن هذا مجرد قول مرسل عاري من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده.