«الوزراء» يحيل تعديل المادة 10 من قانون التظاهر لمجلس الدولة
الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 01:21 م
أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية هذه المادة.
وأضاف وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن التعديل نص على أنه «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فوار قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون».
وأوضح وزير العدل أن هذا هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر، لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت القانون فيما عدا المادة العاشرة، مشيرا إلى أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب.