قانون التظاهر علي طاولة البرلمان.. حكم الدستورية ببطلان المادة الـ10 يفتح باب التعديلات أمام النواب..وبرلمانيون:ملائمة الدستور وحق التظاهرات السلمية المقياس
الأحد، 04 ديسمبر 2016 08:25 ص
بعد حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لعدم دستورية نصوص الفقرة الأولى وسقوط الفقرة الثانية تمامًا من المادة 10 من قانون التظاهر، يضع نواب البرلمان عدد من الاعتبارات نصب أعينهم من أجل تعديل قانون التظاهر بالصورة التي تتلائم مع الدستور المصري ومادته الـ73، التي تقر بحق المواطن في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية.
إلغاء فكرة «منع التظاهر» أمر ضروري
في البداية يقول النائب محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه كان يتوقع حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الـ10 من القانون، موضحًا توقعه بأن القانون رقم 107 بتاريخ 2013 والمعروف بـ" قانون التظاهر"، يُخالف المادة 73 من الدستور المصري بحق المواطن في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية.
وأوضح عبدالبديع، في تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة"، أن التعديل المقترح في المادة العاشرة، يجب أن يفيد باقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن على معلومات عن وجود ما يهدد الأمن، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادًا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلي أن الإخطار شرط للحق في التظاهر، والإخطار في الفهم والتفسير لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة في منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر في عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التي يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها.
كما يجب أن يكون التعديل في المادة العاشرة، بمد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافٍ.
وأضاف عبدالبديع، أن البرلمان يسعي أن تكون المادة بعد التعديل: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومي عمل على الأقل".
مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
المحكمة وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة في «التظاهر»
ومن جانبه قال النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لتضارب نصوص الفقرة الأولى والثانية من المادة 10 من قانون التظاهر، مع ما أقره الدستور بالحق في التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لبوابة "صوت الأمة"، أن القانون لا يحتاج تعديلات إلا بهذه المادة، موضحًا وجوب أن تكون المحكمة هي صاحبة قرار صلاحية التظاهرة من عدمه لا الأجهزة الأمنية.
وأوضح كامل، أن خروج تظاهرة بدون إخطار، سيكبل المشاركين عقوبات لا غلو فيها كالحبس والغرامة، وتعامل معاملة " الجُنح"، أما اذا قام المشاركون باحداث عنف أو شغب فإن ذلك سيعرضهم لعقبات مشددة لاندراجها تحت باب "الجنايات.
تشريعية النواب: على البرلمان تقديم مقترحات لقانون التظاهر
كما قال النائب محمد أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لعدم دستورية نصوص الفقرة الأولى وسقوط الفقرة الثانية تمامًا من المادة 10 من قانون التظاهر، يوجب على البرلمان تقديم مقترحات للقانون ككل.
وأضاف أبوزيد، في تصريحات خاصة لبوابة "صوت الأمة"، أن إعادة النظر في العقوبات والحبس الناتج عن التظاهر وفكرة منع التظاهرة، أبرز الملفات التي تحتاج الدراسة، مؤكدًا علي ضرورة دعم التظاهر السلمي، وايجاد العقوبة التي تحفظ الأمن القومي من عنف المشاغبين والمتطرفين.