برلماني: إلغاء فكرة «منع التظاهر» أمر ضروري

السبت، 03 ديسمبر 2016 07:55 م
برلماني: إلغاء فكرة «منع التظاهر» أمر ضروري
محمد عودة

قال النائب محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إنه كان يتوقع حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الـ10 من القانون، موضحًا توقعه بأن القانون رقم 107 بتاريخ 2013 والمعروف بـ" قانون التظاهر"، يخالف المادة 73 من الدستور المصري بحق المواطن في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية.

وأوضح عبدالبديع، في تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة"، أن التعديل المقترح في المادة العاشرة، يجب أن يفيد باقتصار ما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن على معلومات على وجود ما يهدد الأمن، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وليس المنع، وذلك استنادًا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلي أن الإخطار شرط للحق في التظاهر، والإخطار في الفهم والتفسير لا يعطى إمكانية للجهة المخطرة في منع الحق وإنما تنظيمه، بعكس الحصول على تصريح أو ترخيص كشرط للتظاهر في عدد من دساتير وقوانين بعض الدول، وهو ما يتيح إمكانية المنع من جانب الجهة التي يتم الحصول على التصريح أو الترخيص من خلالها.

كما يجب أن يكون التعديل في المادة العاشرة، بمد الميعاد الإلزامي بإبلاغ مقدمي الإخطار بالقرار المسبب لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، بإرجاء أو نقل أو تغير مسار الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، من أربعة وعشرين ساعة إلى يومين عمل على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة لمقدمي الإخطار وفق نص المادة للتظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بوقت كافٍ.

وأضاف عبدالبديع، أن البرلمان يسعي أن تكون المادة بعد التعديل: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومي عمل على الأقل".

مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق