حكم بعدم دستورية قرار وزير النقل بشأن تراخيص النقل البحري

السبت، 03 ديسمبر 2016 12:21 م
حكم بعدم دستورية قرار وزير النقل بشأن تراخيص النقل البحري
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الأنتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وحددت المحكمة اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثــره، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1980، قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981، إعمالًا للتفويض المقرر له بمقتضى نص المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، بإعتبارها هيئة عامة اقتصادية، وهى تقوم على إدارة مرفق عام هو ميناء بورسعيد، الذى يبلور نشاطه تدفق حركة واردات البلاد وصادراتها وما يرتبط بذلك من مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية.

وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم فإن الضوابط التى تبنى عليها قرارات هذا المرفق فى تحديد مقابل الإنتفاع بالترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية فى نطاق إختصاصه، إنما هى ضوابط إقتصادية تختلف عن تلك التى قررها الدستور لتقرير الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الإنتفاع بالترخيص المذكور للقواعد والإجراءات اللازم إتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بأن يكون تقريره صادرا عن الجهة المنوط بها ذلك فى إطار التنظيم التشريعى للمرفق ذاته، والذى عين فى المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى السلطة المختصة المنوط بها تحديد هذا المقابل، بحيث يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات.

وأكدت المحكمة أن إنفراد وزير النقل بإصدار القرار المطعون فيه، إنتحالًا منه لإختصاص غير منوط به، ومجاوزة منه لحدود صلاحياته القانونية، وإعتداءً على الولاية التى أسندها القانون لمجلس الوزراء، بإعتبارها القاعدة الضابطة للإختصاص بتحديد هذا المقابل، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد وقع بالمخالفة لنصوص المواد "117، 120، 144" من الدستور الصادر سنة 1971.

وذكرت المحكمة أنه تقديرا منها للأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 على النحو السالف بيانه، وأهمية تحقيق الأستقرار للمراكز القانونية التى نشأت عن تطبيقه، منذ تاريخ العمل به، وحتى تاريخ صدور هذا الحكم، فإنها تُعمل السلطة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان أثره، وذلك دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق