قواعد صرف العلاوة الدورية والمكافآت للعاملين بالدولة (تقرير)
الإثنين، 14 نوفمبر 2016 10:59 ص
تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبا، ومن المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي ستمول من الخزانة العامة للجهات العامة، وتنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأكد الوزير أن القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وأشار إلى أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضى راتبه في الداخل مـن العاملين الموجودين بالخـارج فى إجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة فقد نص القرار على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.
وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربع الماضية إلى جانب شهر نوفمبر الحالي لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.
وأشار «معيط» إلى أن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.