اليوم.. أولى جلسات مقاضاة الإعلامية «خديجة خطاب» لـ«ماسبيرو»
الأحد، 06 نوفمبر 2016 01:06 ص![اليوم.. أولى جلسات مقاضاة الإعلامية «خديجة خطاب» لـ«ماسبيرو» اليوم.. أولى جلسات مقاضاة الإعلامية «خديجة خطاب» لـ«ماسبيرو»](https://img.soutalomma.com/Large/402896.jpg)
خديجة خطاب
حمدى سليمان
تنظر محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم، الدعوى المقامة من خديجة خطاب مساعد رئيس القناة الثانية ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمقيدة برقم 2542 لسنة 71، لتضررها من قرار إيقاف ظهورها ومنع بث برنامج «إطلاله» لـ«حين عمل رجيم».
ومن جانبه قال رضا الدنبوقي، محامي المدعية ومدير مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية، إن خطاب تقاضي التليفزيون لوقف تنفيذ القرار المعيب الذي يخالف الماده 53 من الدستور والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون «سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».
وتابع الدنبوقي قائلا: «التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وأوضح أن قرار التلفزيون مخالف لنص المادة 7 من اتفاقية «السيداو» والتي تدعو «الدول الأطراف لاتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة»
وزاد المحامي أن عريضة الدعوى أوضحت أن الأمر اقتصر فقط على بعض المذيعات دون البعض الآخر ولم يتناول أي مذيع من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفذيون، ما يؤكد خطأ القرار وإساءة استعمال السلطة.
وشدد الدنبوقي على أن قصر القرار على العاملات بالتليفزيون دون العاملين يعيب القرار بعدم المشروعية ويتوجب إلغاؤه بل ومعاقبة مصدره، وفقا لنص المادة 161 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام».
وأوضح: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية».