قاضى وادي النطرون يضع 3 محاور قانونية لمنع الممارسات الاحتكارية

الخميس، 27 أكتوبر 2016 04:16 م
قاضى وادي النطرون يضع 3 محاور قانونية لمنع الممارسات الاحتكارية
صورة ارشيفية
رمضان البوشى

وضع المستشار خالد محجوب، المعروف بقاضي وادي النطرون، حلولا لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تتبلور في 3 محاور أساسية للقضاء على تلك الأزمة.

وقال «محجوب»، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن تلك المحاور هي التي حددت الممارسات الإحتكارية وحددت العقوبات التي توقع على من يقوم بذلك.

وأضافت «محجوب» أن المحور الأول يتعلق بالإضرار العمدي المنوط بالموظف العام في التوزيع المناسب للسلع، والذي حدده القانون رقم 63 لسنة 1975 وهي جريمة الإخلال بتوزيع السلع في المادة رقم 116 من قانون العقوبات والتي تضمنت «أن كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد ألية بتوزيعها وفقَا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام التوزيع يعاقب بالسجن وتكون عقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، وهنا يكون الجاني هو الموظف العام بحكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وهو الموظف المسئول عن توزيع السلع أو المعهود إليه توزيعها ويحكم أسلوب هذا العمل القانون واللوائح والأوامر الإدارية الصادرة من رؤسائه كًلا في اختصاصه».

كما أن الركن المادي في هذه الجريمة هو الإخلال العمدي، باعتبارها جريمة من الجرائم العمدية وهو نظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة قانونًا والتي وضعت هذا النظام، ولم يفرق بين سلعة أو أخرى، فجميع السلع عند الإخلال بتوزيعها جريمة.

أما المحور الثاني خاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو مفعل بقانون منذ عام 2005، وتضمن القانون ولائحته التنفيذية في المادة رقم 10 من القانون و18 من اللائحة أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتضمن القانون مجموعة من المحظورات والمحميات من التصرفات الاحتكارية التي في حالة مخالفتها يوقع العقاب اللازم، وتضمنت المادتين 3 من اللائحة التنفيذية و8 من القانون حظر من له السيطرة على الأسواق من بعض الأعمال أهمها ارتكاب فعل يؤدي إلى منع التوزيع بصورة كلية أو جزئية، وكذلك تضمنت المادة 33 من القانون أنه يجوز لأي شخص أن يقوم بالإبلاغ عن مخالفة أحكام القانون إلى الجهاز المعني دون أن يسدد رسوم لتلقي هذا البلاغ ومنح القانون للعاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الضبطية القضائية لضبط أو جمع المعلومات حول هذا البلاغ.

وتضمن القانون عند وقوع هذه المخالفات واختراق المحظورات والمحميات توقيع العقوبات التي نص عليها القانون والتي تترواح بين 2 او 1% من إجمالي إيرادات المنتج أو السلعة، وفي حالة تعذر حساب جملة هذه الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن 300 مليون جنيه، ومن أهم هذه الجرائم قيام المحتكر على سوق معينه بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم تصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج لفترة زمنية محددة.

وناشد المشرع تعديل تلك التهم إلى أن تكون جناية وتكون العقوبة بدءً من الإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد أو السجن العادي، في حالة تعلقها بالسلع ذات المصلحة القومية والأساسية التي تضر بالاقتصاد والمصلحة القومية.

وأضاف «محجوب» أن المحور الثالث هو الأخطر، والذي يتعلق بالإرهاب، حيث نص عليه القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 في مادتة الثانية، والصادر بشأن مكافحة الإرهاب وقد عرفت تلك المادة العمل الإرهابي بأنه «كل أسلوب يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذا القانون أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بالطاقة أو الأمن من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات»، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات لكل من اشترك في هذا العمل إذ كانا اثنان أو أكثر من الجناة عن طريق الاتفاق على ذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق