«اقتصادية الوفد» تناقش قانون «الاقتصاد غير الرسمى»

الخميس، 20 أكتوبر 2016 05:06 ص
«اقتصادية الوفد» تناقش قانون «الاقتصاد غير الرسمى»
حزب الوفد
أحمد الساعاتي

تعكف اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد حاليا، على مناقشة «قانون الاقتصاد غير الرسمى»، الذي أعده المهندس ياسر قورة المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك استعدادًا لعرضه علي البرلمان ضمن حزمة القوانين التى سيعرضها الحزب فى دور الانعقاد الحالي.

كان المهندس ياسر قورة المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، أعلن خلال الأيام الماضية، الإنتهاء من إعداد مشروع قانون «الاقتصاد غير الرسمي».. وجاء نص مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

م 1:
يقصد بالاقتصاد غير الرسمي النشاطات الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.

م 2:
يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبي لباقي الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.

م 3:
يطبق هذا القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

م 4:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتحديد من يخضع لأحكام القانون ضمن جدول استرشادي يجوز التعديل بالزيادة أو الحذف أو الإضافة.

م 5:
تتولى "المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي" المهام المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

م 6:
تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالاتي:

• رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.

• جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون.

• إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبي المصري والانتقال إلى نظام محاسبي وفقا للقوانين المصرية.

• النظر في تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتسنى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي.

• إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات آو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي.

• إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.

• التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التي تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي.

• نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمي على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.

وتضم المفوضية في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.

وللمفوضية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

م 7:

يصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين بالمفوضية واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل المفوضية والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

م 8:

يكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

م 9:

تنشأ دائرة متخصصة في كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل.

م 10:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

م 11:

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التي يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.

م 12:

وتشدد العقوبة في المادة السابقة في حالة:

• إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة.

• إذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
• في حالة العود والتكرار.

م 13:

يعفى الجاني من العقوبة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

م 14:

مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبي المصري وفقًا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

م 15:

في حالة التسجيل وفقا للمدة القانونية الواردة في المادة السابقة، يتم الإعفاء من كامل الضريبة السنة الأولى، ويتم الإعفاء الجزئي منها بواقع 2% تصاعديا لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الكاملة.

م 16:

لا تنطبق الإعفاءات الضريبية الموضحة في المادتين 14،15 من القانون المرفق في حالة من يتهرب متعمدا من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمي، ويحرم منها مادام توافر شرطي العلم والإرادة المتعمدة لإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.

م 17:

مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المقررة في القوانين الأخرى، يحق لصاحب الشأن أو المتضرر التظلم إلى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في حالة عدم انطباق نص المادة 16 الخاصة بالحرمان من الإعفاءات، على أن تفصل المفوضية في هذا الشأن خلال أسبوع على أقصى تقدير، قرار نهائي بات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق