ننشر نص قانو «الختان وإقامة الأجانب فى مصر».. 6 مواد منظمة للاستقرار والخروج من مصر.. 3 سنوات عقوبة الطلب بختان الإناث.. وإقامة الإجانب تخضع لقرار وزيري «الداخلية والخارجية»

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016 08:39 م
ننشر نص قانو «الختان وإقامة الأجانب فى مصر».. 6 مواد منظمة للاستقرار والخروج من مصر.. 3 سنوات عقوبة الطلب بختان الإناث.. وإقامة الإجانب تخضع لقرار وزيري «الداخلية والخارجية»
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد جلال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب لأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

-المادة الأولى من القانون
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات النص الآتي: «مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت».

-نص المادة الثانية
ونصت المادة الثانية على أن تضاف مادة برقم 242 مكررا «أ» إلى قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.
بينما نصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

-قرار جمهورى
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب لأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

-دخول وإقامة الأجانب فى مصر
وجاءت المادة الأولى: «يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 و32 و36 و42 ) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الأتية:

- مادة 15
مادة 15: استثناء من أحكام المادة 18 مكرر فقرتي 3، 2 من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 8 و12 و13 و14 و16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 من هذا القانون. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

- مادة 32
مادة 32: تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

- مادة 36
مادة 36: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ 500 جنيه ولا تجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

-مادة 42
مادة 42: يعاقب بغرامة لا تجاوز 300 جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام 8 و12 و13 و14 من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 16 من القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.


-المادة الثانية
المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها الآتي:

-مادة 36 مكررًا
مادة 36 مكررًا: يخصص ما يعادل نسبة 5 % من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق