قرار هام من السيسي بشأن ختان الإناث
الأربعاء، 28 سبتمبر 2016 07:53 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات النص الآتي: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".
ونصت المادة الثانية على أن تضاف مادة برقم 242 مكررا "أ" إلى قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.
بينما نصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.