رفض دعوى عدم دستورية لائحة قانون المناقصات والمزايدات

الأحد، 08 نوفمبر 2015 12:51 م
رفض دعوى عدم دستورية لائحة قانون المناقصات والمزايدات
سيد فودة


رفضت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم الأحد ، الدعوى رقم 50 لسنة 33 ق "دستورية"، التي طالبت بعدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمبيعات التي تتم على أملاك الدولة، بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية، أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد، فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة، ومن ثم، فهي تأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات – فضلًا عن كل مواطن – حمايتها ودعمها وفقًا للقانون، والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها، ما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق – حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال، فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة، تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق