ننشر النص الكامل لمشروع قانون «حقوق ذوي الإعاقة»

السبت، 06 أغسطس 2016 05:53 م
ننشر النص الكامل لمشروع قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
علاء علي

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من 65 نائب.

وتضمن مشروع القانون 72 مادة، وتضمن باباً كاملاً عن الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت مواد هذا الباب على النحو التالى:

المادة ( 56 ): يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك. ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقاً القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة ( 57 ): يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة الشخص أو الطفل المعاق ( بطاقة الإعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

المادة ( 58 ): يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنياً ، قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الإخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه، و يخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة (62) من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.

المادة ( 59 ): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة ( 60 ): مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذوي الإعاقة معرضاً للخطر في أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الأتية:

1-إذا ما تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو وجد في حالة من حالات التسول والاستغلال بشخصه أو من خلال آخرين.

2- حبس المعاق وعزله عن المجتمع، أو الامتناع بقصد أو بدون قصد عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذو الإعاقة.

3- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال المعاقين في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل المعاق دون سند من القانون.

5- تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذات الإعاقة، وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال المعاقين ذهنيا خاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية ).

7-عدم توافر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم .

8-إجبار الأشخاص ذوو الإعاقة على العيش فى أماكن غير مهيئة لهم، وتعريضهم للتحقير والاهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

9-عدم توافر فرص عمل أو معاش بطالة أو ضمان اجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة.

10-ايداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .

11-انعدام الرقابة القانونية والمجتمعية على مؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة .

12-الحبس والاحتجاز فى أماكن ماسة بالكرامة الإنسانية.

13- عدم توافر ترجمة لغة الإشارة للأطفال والأشخاص ذو الإعاقة السمعية.

ومع عدم الإخلال بالعقوبة الواردة بنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أو أية عقوبة اشد بقانون أخر ، يعاقب كل من عرض طفلاً أو شخصاً ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بهذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ( 61 ): يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد.

المادة ( 62 ): يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :

1- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر .

المادة ( 63): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة اهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها.وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة ( 64 ): يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيها كل من:

1-كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك .

2-كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة او ميزة او استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك .

3- كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .

4-كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون .

5-كل من حصل على وثيقة او بطاقة او مستند او شهادة للإعاقة على غير الحقيقة او استعملها دون وجه حق .ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة .

المادة ( 65 ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.

المادة ( 66 ): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض او نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة و التعريض بهم او الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم ، و تلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة.

المادة ( 67 ): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 24، 25 ، 26 ، 30 ، 31) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة.

المادة ( 68 ): يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيها ولا تجاوز عشرة ألاف جنيهاً، ومن يخالف أحكام المادتين ( 13 ، 14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفي جنيهاً وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة ( 69 ): يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.

المادة ( 70 ): تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة، وتوفير كود الإتاحة فى كافه أماكن الاحتجاز، والسجون، و كافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن.

المادة ( 71 ): يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.

المادة ( 72 ): تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق