البرلمان يعيد قانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس القطاعين العام والخاص للحكومة
الثلاثاء، 19 يوليو 2016 12:20 م
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، إعادة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى الحكومة مرة أخرى، لمخالفته للدستور، وحتى تعد مشروع قانون جديد يتوافق مع أحكام الدستور عقب صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد.
وأوصت اللجنة وزارة القوى العاملة بإعداد مشروع قانون جديد يراعى تمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المساهمة وذات الشخصية الاعتبارية، وأن يراعى عند إعداد مشروع القانون التزامن بين انتخابات مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وبين انتخابات ممثلى العاملين.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إن هذا المشروع مخالف للدستور لأنه لم يراع نص المادة 42 من الدستور التى تنص على تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات المساهمة وحدات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، ولم يتضمن أى إشارة من قريب أو بعيد عن شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى يجب إعادته للحكومة ليستوفى الشروط الدستورية لمخالفته المادة 42 من الدستور والانتظار حتى يتم إصدار قانون التنظيمات النقابية.
وأكد "وهب الله" أن مشروع القانون يجب أن يراعى التزامن بين انتخابات مجالس الإدارات وبين انتخابات ممثلى العمال، ويصدر قانون واحد فقط ينظم هذه المسألة لأن هناك 4 قوانين ترتبط بذات الموضوع. وقال النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، أن هذا المشروع غير دستورى لأنه لم يعرض على مجلس الدولة كما تنص المادة 191 من الدستور.
ورأى محمد عيسى ـ مدير إدارة المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة، أن يرجىء هذا المشروع لحين صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيدا لتقديمه للبرلمان، خاصة أنه يرتبط بقانون النقابات العمالية، مشيرا إلى أن المبرر الوحيد لإصداره هو أن يكون هناك خلو فى مقاعد ممثلى العمال.
ونص مشروع القانون على: «وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (8 ) من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتى: "مدة عضوية ممثلى العمال فى مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم، ويجوز مدها بقانون فى حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية. وتجرى انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارة قبل انتهاء مدة عضويتهم بستين يوما على الأكثر بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى صادر عن المحكمة المختصة إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشخص الاعتبارى الممثل فيه».
ونصت المادة الثانية على أن: «تجرى الانتخابات التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لاختيار ممثلى العمال فى مجالس إدارات الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، التى انتهت مدة عضويتهم فيها، خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره».