«القضاء الإداري» يلزم الدولة بعلاج مرضى الفيروسات الكبدية مجانا
الإثنين، 18 يوليو 2016 12:00 م
أكدت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، أن العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستوري وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة فى العلاج، وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانًا، لافتة إلى أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سي يلزمها بالتعويض، وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سي امتنعت عن علاجه.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للمواطن الشاب محمد محمد الأزلى فى الشق الموضوعي فى الدعوى رقم 15560 بجلسة 28 5 2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروسي سى مزمن وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.
كما قضت المحكمة بأنه تلتزم الحكومة بأن تؤدى للمواطن الشاب محمد محمد الأزلى تعويضا مقداره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى ألمت به منذ امتناعها منذ 4 سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة، وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما ألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفى سبيل قيام الدولة بذلك ألزمها المشرع الدستوري بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأوضحت المحكمة أن المشرع وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة جعل علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وأناط بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك العلاج، فأصدر وزير الصحة عدة قرارات منها قراره رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة بسريان نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة، (ب) مرضى القلب، (ج) مرضى الفشل الكلوي، (د) مرضى الفيروسات الكبدية ويمتد هذا النظام لعلاج حالات مرضية أخرى فى حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعي يعانى من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وأن إصابته بهذا المرض بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة حيث أن المدعى تحمل نفقات علاجه فى غيبة من تحمل الدولة لها ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة للوصول إلى حقه وما يمثله ذلك له من أعباء نفسية نالت من كيانه النفسى وإحساسه بأن المرض ينهش كبده كل يوم وعدم مقدرته على العلاج، ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ الإدارة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 2852012، الأمر الذى من شأنه تكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب جهة الإدارة ويتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره 20 ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار.