مجلس النواب يوافق على 12 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية

الأحد، 17 يوليو 2016 08:56 م
مجلس النواب يوافق على 12 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على 12 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للنص الوارد من لجنة القوى العاملة وهي اللجنة النوعية المختصة بالموضوع.

ورفض المجلس، خلال مناقشة المواد، مقترحا تقدم به النائب محمد أمين المسعود، بإضافة فقرة إلى المادة 12 من مشروع القانون والخاصة بالتعيين في الوظائف، ونص الفقرة كالتالي: كما يراعى وضع درجات إضافية للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه تحقق لهم أسبقية في الترتيب".

وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، في تعقيبه على المقترح، أن النص الوارد من لجنة القوى العاملة بالمجلس يحقق المطلوب، دون حاجة لإضافة أي فقرات على النص، مطالبا بالإبقاء على المادة كما هي.

من جانبه، عقب الدكتور علي عبد العال على الاقتراح بالإشارة إلى أن الدستور نص على عدم التمييز، وأن كلمة "كفاءة" في المادة 14 من الدستور لم يتم وضعها بشكل اعتباطي، بل كانت مقصودة.

وتنص المادة 14 من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وطرح عبد العال مقترح النائب أمين المسعود للتصويت ليحصل على أقلية، ليطرح بعدها نص المادة كما ورد من اللجنة للتصويت ليحظى بموافقة المجلس.

وتنص المادة 12 من مشروع القانون على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ويشير النص إلى أنه في جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وفي سياق أخر، أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال مجددا أنه سيتم تفعيل اللائحة بحق النواب الذين لا يحضرون الجلسات.

كما قرر رفع الجلسة بسبب اختلال النصاب القانوني للحضور، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الاثنين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق