الصحة: تدشين حملة توعية لمناهضة ختان الإناث بجميع المحافظات

الأربعاء، 13 يوليو 2016 03:19 م
الصحة: تدشين حملة توعية لمناهضة ختان الإناث بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عن تدشين حملة توعوية لمناهضة ختان الإناث بمحافظات الجمهورية، لما لها من ضرر نفسى وجسدى للمرأة المصرية.
وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "إن ختان الإناث له مضاعفات طبية جسدية عاجلة علي الفتاة مثل (نزيف، آلام شديدة قد تسبب الصدمة العصبية، إلتهابات حادة في موضع الختان، تلوث الجرح الناتج عن الختان، كسور في العظام ناتجة عن تحركات الطفلة العنيفة، تشوه أعضاء التأنيث الخارجية)".
وأضافت أن الختان له مضاعفات طبية جسدية آجلة مثل (احتقان بالحوض، آلام عند الجماع، إلتهابات مزمنة بالمجارى البولية، صعوبة أثناء الجماع، صعوبة أثناء الولادة)، إلي جانب الأضرار النفسية مثل الشعور بالنقص، خوف المرأة من العلاقة الزوجية وآثاره السلبية على الحياة الزوجية، بالإضافة إلي أنها قد تؤدي إلي فشل العلاقة الزوجية بين الزوجين، بجانب شعور المرأة بالقهر والمهانة والخوف مما ينعكس على وضعها الاجتماعي وشعورها بالذات.
‫ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان "إن نتائج المسح الصحي السكاني لعام 2014 تبشر بانخفاض نسبة الختان في المستقبل القريب بين الفتيات في الفئة العمرية الصغيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى ختان 92% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية من 15 - 49 سنة، ونسبة 56% من البنات في الفئة العمرية من 0 - 19 سنة متوقع ختانهن".
‫وأوضح أن الانتشار المتوقع لختان الإناث أقل مستوي في المحافظات الحضرية بنسبة 31%، والوجه البحري 34%، والقبلي 51%، بينما ترتفع النسبة في ريف الوجه القبلي 75%، منوها بأن نسبة السيدات اللاتي يعتقدن أن ممارسة الختان لابد أن تستمر انخفضت من 82% في 1995 إلي 58% خلال المسح السكاني الصحي، كما نوه بحدوث انخفاض في نسب الفتيات في الفئة العمرية من 0 -17 سنة واللاتي ذكرت أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل في وقت المسح من 28% عام 2005 إلي 18% عام 2014.
‫وأكد مجاهد ضرورة تفعيل القوانين، التي أصدرها وزراء الصحة في هذا الشأن، ومنها قرار وزير الصحة رقم 261 لسنة 1996 لمنع ختان الإناث نهائيا بجميع وحدات وزارة الصحة والسكان، ويترتب على هذا الحظر مجازاة الطبيب بالعقوبات الجنائية المقررة، إضافة إلى الجزاءات التأديبية والمهنية وقرار وزير الصحة والسكان عام 2007 بجعل إجراء ختان الإناث عملا مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.
وأشار إلي أنه تمت تعديلات تجرم تماما ختان الإناث ويعاقب عليه القانون، حيث تنص المادة (242) مكررة في تعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتي أجازها مجلس الشورى في 25 أبريل 2008 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع في ختان الإناث.
وأوضح مجاهد أن هناك تنسيقا بين قطاعات الوزارة المختلفة كقطاع خدمات تنظيم الأسرة، والقطاع العلاجي والعلاج الحر لرصد المخالفات للقضاء على هذه الظاهرة، التى باتت تهدد حياة المرأة المصرية، مشيرا إلى وجود خط ساخن لمشورة خدمات تنظيم الأسرة هو (08008880800)، بالإضافة إلى خط نجدة الطفل (16000).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق