بالقانون.. اتفاقية «تيران وصنافير» خارج سلطة «النواب».. «فؤاد عبد النبي»: المجلس ليس من سلطته مناقشة «ترسيم الحدود».. محامى حقوقي: لايجوز التعقيب على أحكام القضاء.. «شوقي السيد»: الحكم واجب النفاذ

السبت، 25 يونيو 2016 05:54 م
بالقانون.. اتفاقية «تيران وصنافير» خارج سلطة «النواب».. «فؤاد عبد النبي»: المجلس ليس من سلطته مناقشة «ترسيم الحدود».. محامى حقوقي: لايجوز التعقيب على أحكام القضاء.. «شوقي السيد»: الحكم واجب النفاذ
آية عبد الرؤوف

جاء حكم المحكمة، الثلاثاء الماضى، ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، وأشارت مصادر قضائية إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعاوى التي تطالب ببطلان الإتفاقية وببطلان توقيع الاتفاقية ليثير تساؤلًا هامًا خاصة بعد تأخر عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وهو هل يحق لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية بعد الحكم القضائى؟.

وترصد«صوت الأمة» الآراء حول إمكانية النواب لمناقشة الاتفاقية

لطمة بجبين القضاء

فى البداية، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، على أن مجلس النواب ليس من سلطته مناقشة إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية قائلًا:« وفقا للقاعدة القانونية بأن ما بنى على باطل فهو باطل»، وبذلك لا يجوز يجوز لمجلس النواب عرض اتفاقية باطلة ومخالفة للدستور.

وأشار الفقيه الدستوري فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلى أن الاتفاقية انتهكت 15 خمس «دستور 2014»أى أنها انتهكت 53 نص دستورى، أبرزهم:

أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة، السيادة للشعب وحدة وليست لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، انتهاك السلطات الأربعة لأن لم يطلع مجلس النواب على الاتفاقية وذلك مخالف للمادة 49 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد ويلقي بيانه حول السياسة العامة، وانتهاك المادة 50 فقرة (ب)، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية القاء بيان حول السياسة العامة أمام مجلس الوزراء، والمادة 205 أن ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس النواب وبعضوية وزير الداخلية والخارجية والعدل والنقل والصحة والدفاع ولكنه اكتفى بعرض الأمر على رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تعرض على مجلس الدولة بمخالفة المادة 190 والتى تنص على وجوب عرض الاتفاقية على مجلس الدولة وإعادة صياغتها، ومخالفة المادة 45 والتى تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على ممراتها المائية وشواطئها البحرية والنهرية،وانتهاك المادة 44 والتى تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوقها التاريخية.

وتابع عبد النبي:«واذا اتفقنا أنها ليست أرض مصرية فلابد وأن نتفق أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء انتهكا الدستور بإبرام هذه الاتفاقية»، مؤكدًا على أن ليس لمجلس النواب السلطة فى مناقشة هذه الاتفاقية مستندا إلى المادة 151 والتى تنص على أن رئيس الدولة يبرم الاتفاقية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ولكن فى الفقرة، (ج) لا يجوز إبرام أى ماده تتعلق بالسيادة وتخالف الدستور أو يترتب عليها مخالفة الدستور.

وأردف الخبير القانوني قائلا:« أن وفق المادة 4 فالشعب هو صاحب السيادة»، وعلى الرغم من ذلك لا يملك الشعب الاستفتاء على هذه المادة لان الفقرة (ب) بتقول يجب دعوة الناخبين بما لا يخالف مواد الدستور وباتفاقية تعيين الحدود مع السعودية تم مخالفة 53 مادة من الدستور.

وأوضح عبد النبي أن المادة 157 تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية للاستفتاء فى المصالح الهامة بما لا يخالف الدستور وبذلك لا يستطيع مجلس النواب مناقشة اتفاقية انتهكت خمس دستور 2014، مضيفًا أن المادة 159 تشير إلى أن يكون يتهم رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور او الخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية لأن مشرع الدستور فى 2014 اختلف عن المشرع الاخوانى والمشرع ايام عبد الناصر، وعندما اختلفنا فى ظل حكم المعزول على حلايب وشلاتين، وضع المشرع كلمة انتهاك احكام الدستور.

وأضاف الفقيه الدستوري أن جمال عبد الناصر عرف جرم انتهاك أحكام الدستور في المادة 247 لعام 56 أنها جريمة تسمى بـ«عدم الولاء للنظام السياسي الدستورى للجمهورية العربية المتحدة»، قائلًا:«لابد من التأكد أننا نحن ليس بصدد إبرام اتفاقية ولكننا بصدد انتهاك خمس دستور جمهورية مصر العربية، وهى جريمة تساوى عدم الولاء للنظام السياسي واذا اغمض القضاء عينه عن مخالفة الدستور سوف تكون لطمة فى جبين القضاء حتى قيام الساعة».

نسف لمبدأ الفصل

قال أبانوب جرجس، المحامى الحقوقي، إن حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لا تعقيب عليه، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يستطيع النظر فى الاتفاقية أو مناقشتها بعد احكام القضاء العادله.

وأضاف المحامي الحقوقي فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن التعقيب على هذا الحكم يعتبر بمثابة تدخل في احكام القضاء ونسف لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هناك حكم محكمة أول درجه ببطلان توقيع الاتفاقية التي من المفترض أنها عُرضت علي مجلس النواب لمناقشتها مما جعلها باطلة لمخالفتها للدستور.

الحكم واجب التنفيذ

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واعتبار جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتان هو الحقيقة وليس عنوان الحقيقة، مشيرًا إلى أن الحكم واجب التنفيذ بمجرد صدوره ويلزم كل الأطراف من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأضاف السيد في تصريحات له:«علينا ألا نوظف حكم محكمة القضاء الإداري سياسيًا أو وفقا للأهواء السياسية»، موضحًا أن الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود تم التعامل معه بطريقتين، من اتفق معه رحب به واعتبره نصرًا، ومن لم يتفق معه هاجمه.

وأشار إلى أن المحكمة فحصت ما لديها من مستندات وانتهت في أسباب مطولة بأن تيران وصنافير مصريتان وإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باطلة وإنه لا يمكن التنازل عن أملاك الدولة وفقا لما جاء في الدستور، مؤكدًا «أن مجلس النواب لا يجب أن يناقش اتفاقية ترسيم الحدود بعد الحكم ببطلانها وإلا سيكون اعتداء على السلطة القضائية»، وشدد على ضرورة التعامل مع الحكم بهدوء شديد ونتناوله بطريقة موضوعية حرصًا على العلاقات بين البلدين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق