«تيران وصنافير تشعل الجدل بين القانونيين».. إبراهيم أحمد: يجوز الطعن وتعويض السجناء حق دستوري.. «غانم»: المنادون بسعودة الجزيرتين الخيانة العظمى تلاحقهم.. و«سلامة»: الأمر سيادي وخارج القضاء
الأربعاء، 22 يونيو 2016 01:25 م
أثار حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي أقر ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بإعتبارهما خاضعتين داخل المياة الإقليمية التابعة للممكلة، وعقب صدور هذا القرار سارعت «صوت الأمة»، فى إستطلاع أراء خبراء القانون حول صحة هذا القرار.
حكم ابتدائي
في البداية يقول الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقًا، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحًا أن الحكم ابتدائيًا وليس نهائيًا.
تعويض السجناء
وأضاف «أحمد» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه من حق المسجونين في هذه القضية، الطعن في القانون نفسه لأن القانون غير دستوري، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ حق من لحق به أذى أو تسبب له الضرر في هذه القضية، ولهم الحق في التعويض والطعن في الحكم.
وأشار رئيس قسم القانون الدولي، إلى أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه من يرى أن «تيران وصنافير» تتبع المملكة العربية السعودية، لأن حريه المواطن التي يكفلها الدستور تضمن للمواطن حرية التعبير عن رأيه دون تقييد، وإذا اعتدى أحد على حقه عليه أن يأخذ حقه بالقانون، مؤكدًا أنه إذا لم يقدم طعن، فالحكم يصبح نهائيًا، وعلى رئيس الوزراء إلغاء الاتفاقية.
بلاغ للنائب العام
من جانبة قال رامي غانم، المحامى بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن المحبوسين فى القضايا التى تندد بالاتفاقية، وذلك فى جلسات تجديد الحبس القادمة، مشيرًا إلى التقدم بصورة رسمية من الحكم الصادر ضد المحبوسين للنائب العام.
خيانة عظمى
وأضاف «غانم»، أن ممثلى الحكومة لهم الحق فى تقديم طعن على قرار مجلس الدولة، في المحكة الادارية العليا، بعد استنفاذ طرق الطعن، ويصبح من حق الشعب محاكمة ممثلى الحكومة وكل من نادى بأن الجزيرتين سعوديتين بتهمة الخيانة العظمى، وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات.
أمر سيادي
فيما خالفهم في الرأي الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قائلًا: أن المعاهدات والإتفاقيات السياسية، ليس للقضاء علاقة به علي الإطلاق فهو أمرًا سياديًا حسب نصوص الدستور.
وأضاف«سلامة»، ان القضاء فصل فى دعوة دون وجود قضية، موضحًا ذلك، أنه لم يكن أمام القاضى أى اتفاقية مطعون فيها حتى يقضى ببطلانها أو مشروعيتها.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت أمس الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى «تيران وصنافير»، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.