رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال
الخميس، 16 يونيو 2016 02:01 م
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، واستبدال عبارة "جهات الرقابة فى الدولة"، الواردة فى عنوان الفصل الرابع من القانون، بعبارة: "الجهات الرقابية" وتضمن القرار استبدال عبارة: "المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية"، بعبارة: "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" والواردة فى عنوان الفصل الخامس من القانون مع استبدال عبارة: "وتمويل الإرهاب"، بعبارة: "أو تمويل الإرهاب"، والواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع والمواد 15 بالبند 6 و24 و42 و43 و46 من القانون.