«ازدراء الأديان» تشعل الفتنة بين وزارة العدل والنواب.. «مساعد وزير العدل»: إلغاء المادة غير معقول.. «رفح»: لا يجب الخلط بين حرية الفكر والازدراء.. و«النواب»: ضد الحريات وتخالف الشريعة

الإثنين، 13 يونيو 2016 03:24 م
«ازدراء الأديان» تشعل الفتنة بين وزارة العدل والنواب.. «مساعد وزير العدل»: إلغاء المادة غير معقول.. «رفح»: لا يجب الخلط بين حرية الفكر والازدراء.. و«النواب»: ضد الحريات وتخالف الشريعة
وزارة العدل
آية عبد الرؤوف


اشعلت مادة ازدراء الأديان الفتنة بين وزارة العدل ومجلس النواب، بعد رفض الوزارة التعديلات التى طرحها نواب اللجنة التشريعية والخاصة بإلغاء المادة «98» من قانون العقوبات.

وتنص المادة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج، أو التجنيد، بالقول، أو بالكتابة، أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى».

وشن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان، وأكد النواب أنها ضد حرية الرأى والتعبير، ووافقوا على مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنرى، ومحمد زكريا محيى الدين، ومنى منير، واعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة، وتترتب عليها تناقضات فى الأحكام.

مساعد وزير العدل

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن الوزارة ممثلة في قطاع التشريع أعلنت اعتراضها على إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان.

وقال النشار في بيان له اليوم الإثنين: إن هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تماما، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لافتا إمكانية تعديلها.

وأضاف النشار أنه من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأوضح أن المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، وأنه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006، مشيرا إلى أن نص المادة الحالى يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.

ورحب مساعد وزير العدل، بما يثار بشأن تعديل المادة، موضحا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوى القضائية في شأن هذه الجريمة للنيابة العامة دون غيرها، مؤكدا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.

ممثل وزارة العدل
وكان المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، أكد على أن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.

وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركن مادي، هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو إحتفال ديني أو إتلاف مباني معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني.

وقال إن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بأحد وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتًا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.

البرلمان

أكد النائب محمد أنور السادات "أن رأى الازهر والكنيسة ودار الإفتاء بشأن مادة ازدراء الأديان سوف يحدد بشكل كبير مصير هذه المادة التى أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، وكل له أسانيده ومبرراته".

وقال السادات في بيان له، أنه ربما يكون للأزهر والكنيسة رأى مغاير لما يراه البرلمان وهو الأرجح ولهذا يجب أن يستمع كل منا للآخر وللحجج والمبررات التى بنى آراؤه وفقا لها حتى يتسنى الخروج بصيغة توافقية تضمن الحفاظ على الثوابت الدينية وعدم المساس بحرية الرأى والتعبير.

تخالف الشريعة
قالت الدكتورة آمنة نصير، إنه لابد من إلغاء المادة لأنها تخالف الشريعة الإسلامية لأن كافة آيات القرآن الكريم تؤكد على حرية الإنسان، مشيرة إلى أن الإسلام يوضح قيمة الحرية للإنسان والله هو من يحاسب الإنسان وأعلم بخلقة في مثل هذه العقوبة.

شبه مطلقة
بينما شددت الدكتورة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأى والتعبير، والتى تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائى، والتى لم تكن موجودة بالقانون المصرى قبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجاءت كرد فعل فى أعقاب اغتال الرئيس السادات، ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي.

للحفاظ على الحريات
وقال النائب إيهاب الخولى، إن أى صور أمام كنيسة توصف بأنها ازدراء أديان وهى بمثابة سلك كهرباء فى القانون، مضيفًا «يجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيئًا، والأفضل من إلغائها حفاظًا على الحريات».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة