«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخيرة
الأحد، 12 يونيو 2016 03:33 م
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
عرض يحيى الكدواني مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة الذى أكد فيه أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة في ضوء ارتفاع سعر الصرف، خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب الأربعين عامًا أو يزيد، كما أن هذه الزيادة تتحملها فئة محدودة من المواطنين ممن يطلبون استخراج رخص لحمل السلاح أو استخراج رخص للإتجار فى الأسلحة والذخائر.
وأكد «عامر» أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور، وجاء مشروع القانون متضمنًا ثلاث مواد، حيث تم تعديل المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلًا من أربعمائة قرش، وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلًا من مائتي قرش، وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلًا من مائة قرش، فضلًا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه بدلًا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول، وألف جنيه بدلًا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر.
كما تم تعديل نص المادة 34 وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلًا من مائة وخمسون جنيها، ورسوم تجديدها لتكون خمسة آلاف بدلًا من خمسين جنيهًا، واستحداث رسم جديد فى حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط، بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50 في المائة أي تسعة آلاف جنيه، وكذلك زيادة رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون ألفي جنيه بدلًا من خمسة وعشرين جنيهًا، وزيادة رسم التجديد ليكون ألفي جنيه بدلًا من عشرة جنيهات.
كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلى: «مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح، وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة، وخمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة، وخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد، ومائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر، ومائتى جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة، ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر».