«القومي للإنسان» يشيد بنوايا تعديل قانون التظاهر

الجمعة، 10 يونيو 2016 02:02 م
«القومي للإنسان» يشيد بنوايا تعديل قانون التظاهر

أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، وطالب باستبعاد جميع النصوص المقرة فى قوانين أخرى مثل العقوبات.

وقال المجلس فى بيان، أمس، إن قانون التظاهر الحالى خلط بين الحق فى تنظيم التظاهر السلمى والإضراب الذى ينظمه قانون العمل، وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع للطرق وتخريب للمنشآت العامة والخاصة، والتى يجب معاقبة مرتكبيها بحسم، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، لافتا إلى ضرورة أن يعدل قانون العقوبات ليشمل الجرائم المستجدة.

وطالب بتعديل اسم القانون من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، إلى قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى على أساس المعايير الدولية، واستبدال عبارة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» فى المادة الخامسة من القانون، لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

كما طالب بإلغاء المادتين السادسة والسابعة لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميا فى حالة حدوثه، ولأن السابعة تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.

وأشار المجلس إلى ضرورة تعديل المادة الثامنة، بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة «محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها» لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيا.

وطالب المجلس بإلغاء المادة الحادية عشرة لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

وأشار إلى ضرورة تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، والسادسة عشرة ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد على خمسين مترا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون، والسابعة عشرة بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

وطالب المجلس بتعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس، والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية.

وقال المجلس إن إجراء هذه التعديلات إحدى الخطوات اللازمه والمهمة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان بما يتبعه من ضرورة استكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الاجتماعية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق