«الجيل» يصف قرار تعديل قانون التظاهر بـ«المتأخر».. اقترح إلغاء مادة وتعديل 11 آخرين.. إرسال التعديلات إلى وزير مجلس النواب.. وأبرز التعديلات: «إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية»
الخميس، 09 يونيو 2016 01:10 م
رحب المكتب السياسي لحزب الجيل، في إجتماعه اليوم الخميس، برئاسة ناجي الشهابي، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعديل قانون التظاهر وتكليفه المستشار مجدي العجاتي وزير مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة.
ووصف الحزب قرار تعديل قانون التظاهر بـ«المتأخر»، ودعا إلى فتح حوار مجتمعي حول التعديلات الجديدة بحيث يكون القانون منظما للتظاهر، وليس مانعا له مستجيبا للدستور ومطالب الأحزاب.
وقام المكتب السياسي لحزب الجيل بدراسة قانون التظاهر في إجتماعه اليوم، واقترح إدخال تعديلات على مواد القانون المختلفة وإرسالها إلى وزير مجلس النواب لتكون تحت نظر لجنته وهى تدرس القانون.
واقترح حزب الجيل إلغاء «مادة واحدة» وتعديل «11» مادة على النحو التالي:
المادة الـ5: استبدال عبارة منع استخدام دور العبادة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، لتكون على النحو التالي: «يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لاغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها».
المادة الـ8: أن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ3 أيام وليس 7 أيام وتكون المادة، على النحو التالي: «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر».
الفقرة الأخيرة من المادة الـ9 بحيث تكون على النحو التالي: «محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر».
وطالب رئيس حزب الجيل بإلغاء المادة الـ11؛ لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
المادة الـ13: «نقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية أى إلى المادة الرابعة عشر» ولكن بحيث تكون المادة على النحو التالى:«تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة»، على أن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
المادة الـ16: أن يكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن 50 مترًا فقط ولا يزيد عن 200 متر، بحيث تكون المادة على النحو التالي: «يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن 50 متر ولا يزيد على 200 متر يحظرعلى المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة».
المادة الـ17: حذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين بالمادة؛ لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، بحيث تكون المادة على النحو التالي: «يصدر كل محافظ- مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها».
وطالب رئيس حزب بتعديل المواد (20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية. بحيث تكون تلك المواد على النحو التالي:
المادة الـ20: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع».
المادة الـ21: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه،كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
المادة الـ22: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون».
المادة الـ23: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون».