«محام» ينذر رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية.. شكاوى تتضمن تجاهلهم تنفيذ قرارات إزالة المخالفات على جسر «بحر شبين».. والمادة 44 من الدستور الحجة القانونية بإلزام الدولة لحماية نهر النيل

الثلاثاء، 24 مايو 2016 05:05 م
«محام» ينذر رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية.. شكاوى تتضمن تجاهلهم تنفيذ قرارات إزالة المخالفات على جسر «بحر شبين».. والمادة 44 من الدستور الحجة القانونية بإلزام الدولة لحماية نهر النيل
محمد الشوبري

أنذر شريف بسمسم، محام، رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري ومحافظ الغربية ومدير الأمن ومأمور قسم ثان المحلة الكبرى، ورئيس حى ثان المحلة الكبرى ومدير هندسة ري شرق المحلة الكبرى، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة رقم 14 لسنه 2010 و20 لسنه 2010 وقرار الإزالة رقم 26 لسنه 2010الصادره من الا داره العامة لري الغربية بشأن التعديات المخالفة على جسر «بحر شبين»، والصادر بشأنها الحكم رقم 7307 لسنه 2013 جنح مستأنف شرق طنطا برد الشيء لأصله خلال 8 أيام من تاريخ هذا الإنذار إعمالا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.

وأكد الإنذار أن المسئولين توجهوا لتنفيذ عشرات القرارات بإزالة منشآت مخالفه على جسر بحر شبين في يومي 16 و17 من الشهر الحالي، وغضوا البصر عن تنفيذ تلك القرارات عامدين تعطيل تنفيذ تلك القرارات والحكم الصادر برد الشيء لأصله.

وتضمن الإنذار أن الملكية العامة هي ملكيه الشعب، وتخضع تلك الملكية لرقابه الشعب وتحميها الدولة، ولتلك الملكية حرمه وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، وتكمن تلك الحرمة باعتبار أن تلك الملكية سندا لقوه الوطن، بالإضافة إلى أنه خلال عام 1992 تم إشهار نادى الصيد بالمحلة الكبرى وكان مقره شقة بإحدى العمارات السكنية بالمحلة الكبرى إلى حين قيام احد المسئولين بتخصيص قطعه أرض لذلك النادي، إلا أن مجالس الإدارات المتتابعة بنادي الصيد بالمحلة الكبرى دأبت على انتهاج سياسة غصب الأراضي المحيطة بالنادي والمملوكة للدولة دون وجه حق كما دأبوا على غصب أراضى تابعه للري تطل على بحر شبين بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى محافظه الغربية، حرر بشأن ذلك التعدي والغصب عده محاضر، وصدر بشأن تلك التعديات عده قرارات إزالة ما أقيم على تلك الأرض دون وجه حق وصدرت أحكام بالإدانة بشأن التعدي على أملاك الدولة.

وأوضح الإنذار أن المادة 44 من الدستور تنص على أنه: تلتزم ألدوله بحماية نهر النيل ،والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ،وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها ،وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ،كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية ،واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال هذا ومن ضمن قطع الأراضي التي تم الاعتداء عليها وغصبها من «نادى الصيد» تلك المحرر بشأنها المحضر رقم 4 لسنة 2010 والصادر بشأنه قرار الإزالة رقم 20 لسنه 2010 من الإدارة العامة لري الغربية، والمحضر رقم 10 لسنة 2010 الصادر بشأنه قرار الإزالة رقم 26 لسنة 2010 الصادر من هندسه ري شرق المحلة الكبرى، إضافة إلى المحاضر أرقام 1، 2، 3 لسنة 2010 الصادر بشأنهم قرار الإزالة رقم 14 لسنه 2010 المقامة جميعا على جسر بحر شبين، والكائنة جميعها بناحية قسم ثان المحلة الكبرى مطله على جسر بحر شبين.

وقامت هندسة ري شرق المحلة الكبرى، بمخاطبه قسم ثان المحلة الكبرى، بسرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة سالفة الذكر ومنها الخطاب المسلم إلى مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ومورد للقسم بتاريخ 2422010إلا أن تلك القرارات لم يتم تنفيذها حتى الآن.

كما صدرت أحكام نهائيه من محكمه جنح شرق طنطا في الجنحة رقم 7307 لسنه 2013 جنح مستأنف شرق طنطا والمقيدة برقم 12498 لسنه 2012 جنح ثان المحلة الكبرى الصادر بجلسة 8122012 الصادر بإدانة رئيس مجلس إدارة نادى الصيد محمود السعيد أبو شحاتة، القائم بالغصب المحرر ضده تلك القضايا بشأن التعدي على أرض مملوكه للدولة وفقا للقيد والوصف المقدم به إلى محكمة الجنح بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات، حيث تضمنت تلك الأحكام رد الشيء لأصله وفقا لما ورد في المواد 34 و33 و44 من الدستور المصري.

وطالب المحامي في ختام الإنذار بسرعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بإزالة المخالفات، موضحًا أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

وكان مدير أمن الغربية قد وعد بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة مؤكدا خلال حملته الأخيرة لتنفيذ إزالة بقرية كفر حجازي بمركز المحلة أنه لا أحد فوق القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق