القوى العاملة بـ«النواب» تنتهي من مواد مشروع الخدمة المدنية
الإثنين، 23 مايو 2016 01:45 م
أنتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد المتعلقة بالعلاوات الخاصة والندب والأجور، حيث سيتم مناقشتها في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من كافة المواد الخاصة بمشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد من ٣٢ حتى ٣٨ الخاصة بالأجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف.
وأضاف «عقبي» أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال أيام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنيين بقانون الخدمة المدنية، للاستماع لوجهة نظرهم في التعديلات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية له.
وأشار «عقبي» إلى أنه سيتم دعوة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشته في تصريحاته الأخيرة بشأن عدم وجود تعيينات جديدة بشركات قطاع الأعمال العام، معتبرا أن هذه التصريحات في غاية الخطورة وستؤثر بالسلب علي الشركات.
وتضمنت المواد التي وافقت عليها اللجنة المادة ٦٦ المقدمة في مشروع قانون حزب الوفد والتي تتعلق بمحو الجزاءات التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: وهي ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الآخري عدا الجزاءان الخاصان بالفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ونصت المادة كذلك على أن يتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضي وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٧ المقدمة في مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، ووافقت كذلك على المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة وتتضمن أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية وغيرها من الحالات الأخري.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذي جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين بالإحالة إلي المعاش.