«الوزراء»: تعديلات على لائحة قانون مكافحة غسيل الأموال
الأربعاء، 04 مايو 2016 05:34 م
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال، وذلك في ضوء مواكبة المستجدات التى طرأت مؤخرًا على قانون مكافحة غسل الأموال، والتطورات التي صاحبت المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا معالجة التحديات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لإحكام القانون وحتى يتكامل الإطار التشريعي والتنفيذي لهذا المجال.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسل الأموال وفقًا لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائي الخاص على تحويل المتحصلات أونقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التي يحظر غسل الأموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.. وكذا تعديل النص ذي الصلة بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الالزام بالأخطار عن أي عملية يشتبه في أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الصلية الواردة في القانون.
كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الالزام بالإخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف إليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند قيامها بأنشطة أوعمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من"وحدة مكافحة غسل الأموال" إلى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك وفقًا للتعديل الأخير الذى تم على القانون.
وتشمل التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق في الرقابة واتخاذ بعض التدابير الإدارية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي لاتخضع لسلطة رقابية في هذا المجال، وكذا وضع القواعد والإجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمين أوالمغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي بما يتماشى مع التعديل التشريعي الأخير على القانون وكذا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.