دار الإفتاء: إتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب الطلاق

الأحد، 04 أكتوبر 2015 12:09 م
دار الإفتاء: إتيان الرجل زوجته في  دبرها لا يوجب الطلاق

قالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال لأحد الأشخاص، بشأن حدود استمتاع الرجل بزوجته والمرأة بزوجها، إن الله شرع الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري في صحيحه.

وأضافت الدار، أن الزواج عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وإمرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، فالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته إذا لم تكن هناك موانع شرعية، كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض فهو جائز شرعا، فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء، ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته وللزوجة أن تستمتع بزوجها بأي صفة مقبولة شرعًا وليست بشاذة بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس، والإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل، واجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، وبشرط عدم استمناء الزوجة بيدها أو الزوج بيده، ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج في الاستمتاع بينهما على أي صفة كان هذا الاستمتاع، والله تعالى أعلى وأعلم.

وفى سؤال أخر حول حكم إتيان المرأة من دبرها؟، قالت دار الإفتاء: إتيان المرأة في دبرها قد يكون زنًا إن حدث بين أجنبيين؛ لأن حقيقة الزنا هي: إيلاج حشفة (مقدم الذكر) أو قدرها، من مقطوعها في فرجٍ محرم لعينه، مشتهًى طبعًا بلا شبهة، والإتيان في الدبر كالإتيان في القبل؛ لأن الدبر فرج أصلي كالقبل.

وأضافت دار الافتاء، أن إتيان المرأة في دبرها حرام، ومن الذنوب المنكرة، وملعون فاعله؛ إلا أنه ليس بزنا؛ فقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» أخرجه أحمد وأبو داود، وفي لفظ:«لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» أخرجه أحمد وابن ماجه، وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. أخرجه أحمد وابن ماجه، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»، أو قال: «فِي أَدْبَارِهِنَّ»، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: «هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» أخرجهما أحمد في مسنده.

وتابعت الدار: «إتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها ولا فسخ عقد الزواج، ولا يلزم منه طلاقها، ويجب على الزوجين الإقلاع عن هذا الذنب المرذول، أو أن يقلع من أراد ذلك، ويجب على الطرف الآخر عدم موافقته في ذلك فيجب على الزوجة أن تعصي زوجها إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فإذا أصر الزوج على هذا الفعل القبيح واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته، كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما، والله أعلم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق