أزمة دستورية بسبب «تيران» و«صنافير».. المادة 151 تشكك في ترسيم الحدود مع السعودية.. جدل بين خبراء القانون لعدم لجوء الرئيس للبرلمان.. «بطيخ»: يتعارض مع الدستور.. «نور فرحات»: لابد معرفة مضمون الإتفاق

السبت، 09 أبريل 2016 07:03 م
أزمة دستورية بسبب «تيران» و«صنافير».. المادة 151 تشكك في ترسيم الحدود مع السعودية.. جدل بين خبراء القانون لعدم لجوء الرئيس للبرلمان.. «بطيخ»: يتعارض مع الدستور.. «نور فرحات»: لابد معرفة مضمون الإتفاق
أحمد رمضان

أثارت توقيع إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهي أحد جوانب المباحثات الثنائية التى أقيمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، جدل عدد كبير من الفقهاء الدستوريين عن وجود المادة 151 في الدستور المصري التي تمنع الرئيس من إبرام إتفاقية دون الرجوع إلي مجلس النواب.

نص المادة
وتنص المادة 151 من الدستور، على يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

فى البداية يقول الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانوني الدستوري، إن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقع عليها الرئيس السيسي والعاهل السعودي أمس، والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، لن تمر على مجلس النواب كما تردد من البعض، وذلك بسبب أن الاتفاقية لم تنص على تنازل مصر للسعودية عن الجزيرتين.

وأضاف «بطيخ» لـ«صوت الأمة»، أن المادة 151 تنص على إذا تنازلت الدولة عن حق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد عرضها على مجلس النواب وعمل استفتاء شعبي بالموافقة، واكد أن هذا مخالف للدستور والقوانين.

وأكد الفقيه الدستوري، أن السبب الرئيسي في عمل الاتفاقية هو الجسر البري الذي أعلن عنه الملك سلمان خلال توقع الاتفاقيات.

كما قال المستشار يحيي قدري، الفقيه القانوني والدستوري، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ستعرض على البرلمان لتحقيقه نص المادة 151 من الدستور المصري، مشيرًا إلي إن أقاويل البعض حول عدم مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود إستباق غير مبرر للأحداث ومحاولة لإثارة البلبلة في المجتمع المصري دون داعي.

وأكد قدري، أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية لا ينطبق عليه شروط المادة 151،وليس ضروريًا عرضه علي البرلمان.

مخالفة الدستور
بينما شدد محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون جامعة الزقازيق، بضرورة معرفة مضمون الاتفاقية وخرائطها وعرضها على مجلس الشعب، مؤكدا أن كانت الاتفاقية تتضمن تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فهذا محظور بحكم المادة 151 ولو باستفتاء شعبي.

وأضاف فرحات: «تيران وصنافير أرض مصرية وفقا لرسم الحدود مع الدولة العثمانية سنة 1906 وسبق لمصر أن أرسلت خطابا للأمم المتحدة أنهما أرض مصرية وأعقبتها السعودية بخطاب مضاد».

وتابع:«طبعا أى اتفاقية لابد أن يصدق عليها البرلمان حتى ولو كان هناك اقتناع عام أنه برلمان مطواع وحتى لو عرضت فموافقة البرلمان على التنازل عن أرض مصرية باطلة، ونرجو أن يخيب ظننا، ولكن لنا الحق فى المعرفة إن كنا مواطنين لا رعايا».

وعلق الخبير الدستوري على مشروع الجسر البري بين البلدين، قائلًا: «إعلان المشروع صدر من الملك السعودي دون تعقيب مصري بالموافقة أو الرفض وكأن مصر أصبحت إمارة سعودية، ونفس السيناريو حدث بحذافيره أيام مبارك وعندما سُأل مبارك قال إنه لم يسمع عنه شيئا وتم دفن الفكرة أليست هناك مؤسسات في مصر تقول نعم أو لا».

توضيح الحقائق
كما إنتقد نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، الإتفاقية التي تمت بين السعودية ومصر حول ترسيم الحدود البحرية، وطالب السيسي توضيح الحقيقة بشأن ما ذكر عن الاتفاقية.

وقال «البرعي» في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: «مش فاهم الناس زعلانة من ترسيم الحدود مع السعودية ليه.. ما قبل كده السيسي رسم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، ولا حد حس ولا حد اتكلم».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق