ننشر نص مواد حالات إنهاء خدمة الموظف في قانون الخدمة بعد تعديله
الأحد، 27 مارس 2016 12:25 م
كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية المعدل والذي جرى إرساله إلى مجلس النواب حدد حالات الترخيص بإجازة بدون أجر.
وأضاف أن التعديلات نصت على أنه: "يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة".
وأشارت التعديلات إلى أنه "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل".
وتابعت: "ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".
وأضافت: "واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة".
وحظر المشروع جواز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجبت ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، على أن يُمنح أجر الوظيفة المرقَّى إليها من هذا التاريخ.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون حدد أيضًا حالات إنهاء خدمة الموظف في أحد الأسباب الآتية: "بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وعدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص والاستقالة والإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة وفقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى والانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول".
وتابعت: "والانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة والالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية والحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار".
وأضافت: "والوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات".
كما أبقى المشروع على إمكانية طلب الموظف للمعاش المبكر من خلال المادة (69)، ونصها كالتالي: «للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب".
وأضافت: "وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي: إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقَى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي يضاف إليها خمس سنوات".
وتابعت: "إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية يضاف إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل".
وأكدت: "ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وخص مشروع القانون مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسببًا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وعن الإجراءات الحاكمة والمنظمة لعملية الترقي، ذكر مشروع القانون: «يُفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المُرقّى منه».