«الدستورية»: عدم قانونية الفقرة الثالثة من قانون الجمارك

السبت، 05 مارس 2016 01:02 م
«الدستورية»: عدم قانونية الفقرة الثالثة من قانون الجمارك
عماد أبو العينين

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من (وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها) وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المصادرة، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من النص المطعون عليه، أو الحكم بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب حال عدم ضبطها قد تقررت على سبيل الوجوب.

وتعامدت مع الجزاءات الجنائية التي نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من النص ذاته، على فعل واحد وهو عدم إمساك الدفاتر المبينة بالبند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، فإن هذا الجزاء يعد منافيًا لضوابط الدولة القانونية، ومهدرًا للحرية الشخصية، ومنتقصًا بالتالي – دون مقتض – من العناصر الإيجابية للذمة المالية للخاضع لأحكام القانون المشار إليه، ما يعد مخالفة لأحكام المواد (35، 54، 94) من الدستور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق